أولا يجب التأكد مما إذا تم التصريح لدى الجهة المعنية بوقوع حادث شغل لأن إخبارك مشغلك بالحادثة غير كاف. إذا لم يتم التصريح بالحادث من طرف مشغلك وكان هذا غير مؤمن عليك فما عليك سوى تقديم دعوى التعويض عن الحادث والمحكمة ستحكم عليه شخصيا بأداء التعويض عن المدة التي لم تشتغلي فيها وكذا التعويض عن العجز الدائم الذي أصبت به. وأنقل لك فيما يلي النصوص القانونية من مدونة حوادث الشغل الجديدة التي تنظم التصريح بالحادث لتتأكدي مما إذا ان المشغل قد احترمها أم لا بعد تصريحك له بالحادث ولتعرفي المسطرة التي يتعين عليك اتباعها للمطالبة بحقوقك. المادة 14 يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذى طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة. ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص،اسمي المشغل والمصاب بالحا دثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادةبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. المادة 15 يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثةأخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أوالاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة،وذلك طبقالأحكام المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه. يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرةلدى المقاولة المؤمنةللمشغل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. المادة 17 يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء. مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أولأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. المادة 18 يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروطالمنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين. يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه. ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن يوكلوا عنهم محاميا واحدا أو أكثر، طبقا لأحكام القانون رقم 28.08المنظم لمهنة المحاماة [2] ، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل. المادة 133 يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريفوالتعويضات المنصوص عليها في المادة 37أعلاه وتلك المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون. ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين في محضر يسمى"محضر الصلح" يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون. المادة 134 يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما. المادة 135 يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة. المادة 136 إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، ويتم التأشير عليه، عند الاقتضاء، من طرف المشغل. ويتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ منتاريخالتوقيع عليه. المادة 137 يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريفوالتعويضات المضمونة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح. المادة 138 إذا تم رفض عروض المصاريفوالتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض. يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 135 بمثابة رفض ضمني لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. المادة 139 يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها. وتحدد لائحة هذه الوثائق والمستندات بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. المادة 140 يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).