دعوى الافراغ من اجل التوسعة والاحتياج
السلام عليكم
أود استشارتكم بخصوص دعوى الافراغ من اجل التوسعة والاحتياج التي نريد التقدم بها للمحكمة ودلك للدواعي التالية:
اسكن انا وعائلتي في منزل يتكون من طابقين:
الطابق الثاني يسكن فيه ابي وامي واختي.
الطابق الأول منقسم الى شقتين:
الشقة الاولى أسكن فيها انا وزوجتي وثلاثة ابناء وتتكون من غرفتين فقط وحمام ومطبخ مساحتها 42M
والشقة الثانية يسكنها مكتري مند حوالي 20 سنة.
وحيت أن الغرفة ا الأولى (مساحته6M) من شقتي يسكنها ابني( 6 سنوات) فإن الغرفه الثانية (مساحتها12 متر) اسكنها حاليا انا وزوجتي واتنين من بناتي ( توام)
و حيث اننا نعاني من ضيق شديد جراء سكني انا وزوجتي وبنتي الاثنين في غرفه واحده، هل يحق لنا القيام بدعوى من اجل الافراغ للتوسع و الاحتياج ؟
أفيدونا جزاكم الله
0 Commentaire
5 Commentaires
بعد أن بينت أن والدك هو المالك للشقة ووضحت ضيق ما أنتم فيه، فإن الجواب على سؤالك هو بالإيجاب، بمعنى أنه بإمكانكم رفع دعوى الإفراغ للاحتياج، إنما هذه الدعوى يجب أن يرفعها والدك باسمه باعتباره المالك للشقة المكتراة ومكريها للمكتري.
وعليه أن يوضح للمحكمة نفس الظروف التي شرحت في سؤالك، والقانون يؤيده في رفع هذه الدعوى. إذ طبقا لمقتضيات المادة 45 من الظهير الشريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني فإن من بين الأسباب المبررة للإفراغ واسترجاع المحل السكني حالة الرغبة في استرداد المحل المكترى لسكن المكري الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين - إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وما دمت فرعا مباشرا من الدرجة الأولى فنص هذه المادة ينطبق عليك.
وقد حددت الماة 49 متى يمكن استرداد المحل للاحتياج وذكرت أنها الحالة التي لا يشغل فيها الفرع سكنا في ملكيته أو كافيا لحاجياته العادية.
وما على والدك من الآن سوى توجيه إشعار بالإفراغ يحترم فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون أعلاه وهي أن يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
1- الأسباب التي يستند عليها المكري؛ ( الاحتياج لسكن االابن)
2- أن يشمل الإنذار مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ ( وهذه الحالة خاصة بكراء عدة محلات بعقد واحد)
3- منح أجل شهرين على الأقل.
4- تبليغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد التوصل ابلإشعار بالإفراغ وانتهاء الأجل المنوح والذي يبتدئ من تاريخ التوصل ، وإذا رفض المكتري الإفراغ تلقائيا يمكن اللجوء إلى المحكمة لطلب المصادقة على الإشعار بالإفراغ،
وللتنبيه، يتعين تنصيب محام للنيابة عن والدك في رفع الدعوى وإلا لن تقبل.
وطبقا للمادة 51 من نفس القانون سيؤدي والدك للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.
شكرا لك استاذي على هذه المعلومات القيمة:
اود فقط اضافة معلومه لا ادري ان كانت تفيد في هذا الموضوع ام لا.
الطابق الاول موضوع النزاع كما ذكرت منقسم الى شقتين، غير ان ابي لا يتوفر على تصميم بناء يخص ذلك.
هل سيتم فرض ذعيرة او ماشابه علينا في المحكمه بالاضافة الى التعويض الذي قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ كراء مؤدى من طرف المكتري؟