بيع سجل تجاري
السلام عليكم
كان ابي يكتري محل تجاري للحدادة مند أكتر من 30 سنة وبعد وفاته قررنا بيع الأصل التجاري (ساروت ) . وجدنا الشاري الدي سوف يتبع نفس الحرفة وتفاوضنا على التمن إلى أن إستقر على 320000 درهم . و بعد ان ناقشت الأمر مع المكتري وافق مبدئيا على الأمر . فتفاوضت معه بان أعطيه 20000 درهم على ألا يزيد في السومة الكرائية . ولكن بعد ما اردنا كتابة العقد قال لي أريد إسترجاع المحل ولكن بتمن أقل.
ما هو حق المكتري في إسترجاع المحل ؟
وادى كان له ألحق . هل يمكنه فرض التمن الدي يريده ؟
وادى أردت بيع السجل التجاري (ساروت ) لنفس الحرفة هل احتاج لموافقة المكتري ؟
0 Commentaire
المكري من حقه استرجاع المحل بدون أي سبب إنما هو ملزم بأداء التعويض، وهذا التعويض قد يتم تحديده باتفاق الطرفين، وإذا لم يحصل اتفاق فبتحديد من المحكمة وهي تحدده عندما يتقدم المكري بطلب الإفراغ ويتقدم المكتري بطلب مقابل من أجل التعويض وتجري المحكمة خبرة على المحل ويتم تحديد التعويض ولا يفرغ المكتري قبل أداء التعويض من المكري.
تفويتكم للحق في الكراء لا يتطلب موافقة المكري.
إنما إذا أردتم تفويت الأصل التجاري ككل أو فقط الحق في الكراء فيتعين عليكم احترام مقتضيات المادة 25 من قانون الكراء التجاري الجديد وهي تنص على ما يلي:
المادة 25
يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجبأن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها فيالمواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه.
2 Commentaires
شكراً للجواب
التقيت بالمكري هددتٍني بأنها سوف ترفسع علي دعوة ليفرغ لنا المحل مقفل ل عامين رغم انني اسدد السومة الكرائية في الوقت وقالت لي ادى بعت الكراء سوف أرفع دعوة على الشاري ويمكن أن يعويضه بتمن أقل من الدي بعت به المحل . لحد الآن لا أعرف ماد أفعل.
هل أكمل البيع مع الشاري إو مد أفعل ؟