1 Réponse
819 Vues

عدم التوصل بمخالفة الردار الثابت في أجال الدفع

Demandée il y a 6 ans par Med Rid
Marqué comme urgent
819 Vues

السلام عليكم
لم أتوصل بالمخالفة الرادار الثابت في الآجال القوصي أدفعها، ثم تفاجأ عند تحميل تطبيق المخالفاة المرورية أن الملف أصبح قضاءيا؛
هل اني ملزم بالدفع و كيف سيكون ذلك ؟
وهل استطيع السفر ثم تسديد ؟ مع العلم أنني استخرجت السجل العدلي خالي من الأحكام هل هذا الأخير يفي بالغرض ؟ شكراا

Commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
عدم توصلك بالمخالفة المسجلة بطريقة آلية يعتبر مخالفة للقانون لا يمكن تحميلك وزرها اللهم إذا غيرت عنوان سكناك الموجود بالبطاقة الرمادية لسيارتك ففي هذه الحالة سيستحيل توصلك بالمخالفة حتى يمكنك أداءها بل تعتبر في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة أخرى.
فحسب مقتضيات المادة 200 من مدونة السير ، إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه،( أي مخالفة وقع ضبطها بالرادار) يتم وضع محضر بالمخالفة.
علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي .
يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
1. التعريف بالمركبة؛
2. تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
3. وسيلة المراقبة المستعملة؛
4. الاسم الشخصي والإسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته؛
5. البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبيالتي ارتكبت بواسطتها المخالفة ؛
6. مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:
1. السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛
2. السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
وحسب مقتضيات المادة 222 من مدونة السير في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية، وإذا لم يتم الأداء آنذاك يوجه المحضر لوكيل الملك .
ولا أعتقد أن وكيل الملك سيحيل القضية على المحكمة لتصدر فيها حكما دون ان يتأكد من توصلك بالإشعار بالمخالفة ودعوتك لأداء الغرامة التصالحية التي هي تقريبا نصف المبلغ. إذ حسب المادة 203 لا يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة إلا إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية.
قولك أن الملف أصبح قضائيا غير مفهوم لأن المرحلة القضائية قد تعني أن الملف عند النيابة العامة في انتظار إصدارها سندا تنفيذيا سوف يتم تبليغه لك أو أنها بلغتك السند التنفيذي ورفضت الأداء فأحالت المحضر على المحكمة.
لذا فالجواب على سؤالك يقتضي منك التأكد من المرحلة التي وصلت إليها قضية المخالفة لأبين لك طريقة التعاطي مع المشكل، مع الإشارة أنه إذا وجدت أن الملف لا زال أمام النيابة العامة فيمكنك أن تشتكي لوكيل الملك عدم تبليغك بالمخالفة لأداء الغرامة التصالحية، مع العلم أن وكيل الملك في هذه المرحلة يملك سلطة اقتراح أدائك غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً.
أما بالنسبة للسفر فقد تبلغ شرطة الحدود إذا صدر الحكم وجرى تنفيذه ورفضت الأداء إذا في هذه الحالة سيلجأ إلى مسطرة الإكراه البدني وهنا يمكن أن تجد مشكلة في اجتياز الحدود إلا بعد الأداء.
وفي جميع الأحوال وحتى لا تفاجأ يجب أن يكن لديك المبلغ الكافي لأداء الغرامة حتى بين يدي الأعوان المكلفين باستخلاص الذعائر في المطارات والموانئ البحرية حتى يمكنك إكمال سفرك.
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire