السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انا مغربية متزوجة من مغربي، في فرنسا عقد الزواج ابرم في فرنسا ولم نقم بالإجراءات اللازمة للاعتراف بالزواج في القنصلية المغربية في فرنسا، سؤالي هو كالتالي: اتصلت بالمحامية هنا في فرنسا لبدء إجراءات الطلاق بالاتفاق فقالت لي انه مستحيل إقامة الطلاق بالاتفاق لأن المغرب لا يعترف به، قلت للمحامية اني وزوجي أقمنا الزواج في فرنسا ولم نقم بالإجراءات اللازمة للاعتراف بالزواج في القنصلية المغربية فماذا افعل؟ ما هو الحل؟
0 Commentaire
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
وبالتالي ما عليكما سوى ابرام الاتفاق على الطلاق وكتابته في وثيقة ثم تقديمه للمحكمة الفرنسية من أجل المصادقة عليه، إنما لأجل الاعتراف به في المغرب يتعين تقديمه هو وعقد الزواج معا للمحكمة المغربية لأجل تذيليهما بالصيغة التنفيذية.
كما يمكن، إذا كانت المحكمة الفرنسية لا تصادق على اتفاق الطلاق بحكم، أن تبدآ بتذييل عقد زواجكما بالصيغة التنفيذية بواسطة محكمة مغربية وبعده تتفقان على الطلاق وفق ما هو مبين أعلاه ثم تقدمانه إلى نفس المحكمة لأجل المصادقة عليه.
ولكن يجب إنهاء الزواج أيضا وفق ما يقتضيه القانون الفرنسي، حتى لا تظلا زوجين وفق القانون الفرنسي ومطلقين وفق القانون المغربي.
7 Commentaires
اولا ماذكرتُه ليس تشويشا بل هو مجرد توضيح على جواب لسؤال ثم طرحه . حول موضوع الطلاق الاتفاقي الذي احدثته فرنسا مؤخرا عن طريق الموثق notaire وليس في المحكمة لان عددا من المغاربة اصبحوا حاصلين على وثائق هذا النوع من الطلاق مع تخوفهم هل هو مقبول في المغرب ام لا وكما هو معروف ان وثيقة الطلاق الاتفاقي عن طريق الموثق اصبحت سارية العمل بها في عدد من محاكم المملكة المغربية شريطة ان تخضع الى تذييلها بالصيغة التنفيذية . وهناك بعض المحاكم والإدارات تعمل به دون تذييله ، ولكم الشكر اذا تقدمتم للمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع
ما تفضلت به الآن ليس هو ما نطقت به من قبل بأن الأجوبة غير مضبوطة.
وللإشارة فنحن لا نلقي محاضرات حول ما أصبح يجري به العمل في فرنسا، وإنما نجيب في حدود السؤال المطروح.
ولما كان السؤال المطروح يتعلق بمدى اعتراف القانون المغربي بالطلاق الاتفاقي كان جوابنا بالإيجاب وأيدناه بالدليل من القانون المغربي.
أما وأن فرنسا قد استحدثت الطلاق أمام الموثق، وبرغم صدور دورية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 21-12-2018 تفيد عقد لقاءات تشاركية مع جهات مختصة واتفاقها على الاعتراف بهذا النوع من الطلاق، فأنا أقول أنه لا يمكن للمحاكم، وهي الساهرة على تطبيق القانون، أن تعترف بهذا الحل لأنه مخالف للقانون وللنظام العام المغربي الذي نص على أن كل طلاق يجب أن يصدر به حكم قضائي سواء كان اتفاقيا أو غير اتفاقي.
ولسخرية القدر كان عند المغاربة الطلاق بواسطة الموثق( العدول) وكانت الدول الأوروبية لا تقبل التصديق عليه لأنه لم يصدر به حكم قضائي، واضطر المغرب إلى تعديل قوانينه لتساير القوانين الأوروبية، ولكن هذه الدول فطنت إلى أن الطلاق الاتفاقي بدون محاكم أجدى فعادت إلى تشريع ما كنا نحن نقوم به، ومرة ثانية وجد المغرب نفسه في ورطة، قوانينه تنص على الطلاق القضائي وأوروبا تسمح بالطلاق الاتفاقي أمام موثق، إلا أن الحل الذي اهتدى إليه من اجتمع وأصدر تلك الدورية ينم عن جهل بالغ بالقانون المغربي ( مدونة الأسرة) وسطروا حلولا إدارية فقط لتسيير دواليب وزارة الداخلية ( مصالح الحالة المدنية) أما لو عرض نزاع ما على القضاء وتم الاستدلال به بهذا النوع من الطلاق فكن متأكدا أنه لن يؤخذ به ولن تعترف المحاكم بشرعية الطلاق غير المذيل بالصيغة التنفيذية.
ولتعلمن نبأه بعد حين.
مساء النور استاذي المستشار
بخصوص الطلاق الاتفاقي امام الموثق (و حسب احتكاكي بالسادة العدول ) فهو لا يخضع للتذييل وانما يترجم و يسجل لدى ضابط الحالة المدنية مباشرة
يبقى الاشكال حول ما ذا كان العقد يتضمن واجبات ما بعد الطلاق لفائدة الزوجة والابناء ..فهنا حسب ما فهمت من الاساتذة المؤطرين لابد من تذييله
(وعموما ما بعيدة غير تازة هه هذا السؤال دفعني الى الى التفكير في القيام بزيارة ميدانية لضابط الحالة المدنية لانه وقع لدينا تشويش بين ضرورة التذيل و عدم التذييل(
و الله اعلم :)
مع احترامي للسادة العدول فهم يرددون فقط ما ورد في الدورية التي أشرت إليها في تدخلي السابق والتي ورد فيها أنه تم الاتفاق بين الجهات المعنيةوالتي هي، ومن المؤكد وزارة الخارجية والعدل والداخلية، على عدم التذييل، ولكن هذا الاتفاق يفتقد للأساس القانوني ويحتاج إلى تعديل تشريعي لمدونة الأسرة لتسمح بالطلاق الاتفاقي وتوثيقه إما أمام الموثق العصري أو العدول، وسيعود بنا ذلك إلى ما قبل مدونة الأسرة.
أما تساؤلك حول واجبات الطلاق فما دام الأمر يتعلق باتفاق فإن إرادة الطرفين هي التي تتدخل ويحددون ما شاؤوا مع إفساح المجال في الطعن في الاتفاق إذا ما مس بحقوق المحضون.
أما عن قولك أن الاتفاق يذيل في جزء ولا يذيل في جزء آخر فلا أعتقد أن أحدا سيميل إلى هذا التمييز.
زيارتك لضابط الحالة المدنية لا أعتقد أنها ستفيدك في شيء، لأن ما يهمه في العقد هو انفصام العلاقة الزوجية وهو ما سيضمنه في سجلاته أما الباقي فلا شأن له به.
ولا تبخلي علينا بما ستصل إليه أبحاثك وإن كان جوابي يحمل توقعا لما ستصلين إليه.
مرحبا استاذ المستشار
"أما عن قولك أن الاتفاق يذيل في جزء ولا يذيل في جزء آخر فلا أعتقد أن أحدا سيميل إلى هذا التمييز."
لا لم اقصد هذا استاذي..قصدت تذييل الحكم برمته ..نعم الأمر يتعلق بتلك الدورية التي أشرتم إليها
وحضرتك تناقشني من الناحية القانونية التي لا غبار عليها و لا أجرأ على مناقشتها فيها ^^ إنما كان تدخلي مرتبط بما هو معمول به فقط
أما زيارتي لضابط الحالة المدنية لا يتعلق بهذا الأمر فقط وإنما من باب الاطلاع بشكل عام استاذي
شكرا على الجواب
2 Commentaires
إذا كنا سنستفيد من تدخلك فعليك تفصيل وجه عدم الضبط في الجواب الذي عززناه بنص قانوني، حتى نصحح الخطأ الذي وقعنا فيه.
أما أن تلقي الكلام على عواهنه فهذا تصرف غير سوي.
نحن في انتظار توضيحاتك التي عليك تقديمها خلال أربع وعشرين ساعة من الآن.
إن لم تأت بجديد فسنضطر لحذف جوابك الذي لا يقدم ولا يؤخر.
ومعذرة للقراء والمتتبعين على هذا التشويش المؤقت، والذي سننتظر جميعا كيف سيكون الرد عليه.