أسئلة حول الإستئناف (للإخفاء)
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد تقاعس المكتري عن آداء واجبات الكراء من 01/07/2017 إلى غاية 01/11/2017 أرسلت له إنذار بآداء واجبات الكراء عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مع منحه 15 يوما ولم يؤدي داخل الأجل وحتى يومنا هذا ، بعد ذلك أرسلت له إنذار بالإفراغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مع منحه أجل 15 يوما وطالبته بإفراغ المحل بسبب التماطل عن اداء واجبات الكراء الثابت من خلال الإنذار الأول فلم يقم بإفراغ المحل فرفعت دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وقام المدعى عليه بإنكار أنه توصل بأي شيء رغم أن الإشعارات بالتوصل تحمل إسمه الكامل وعنوانه وتوقيعه ولا يقوم ساعي البريد بتسليمه البريد المضمون حتى يدلي بالبطاقة الوطنية !!
المهم المحكمة صرفت النظر عن إنكاره و بتاريخ 10/05/2018 صدر حكم لصالحي على المكتري بالإفراغ و اداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها من 01/07/2017 إلى 01/11/2017 أي بما مجموعه 2750 درهم وهذه صورة لنص الحكم مع تعليل المحكمة على الرابط التالي :
(المرجو تكبير الصورة لتظهر بشكل واضح)
https://i.imgur.com/sA2mL9o.jpg
قام المدعى عليه باستئناف الحكم وهده صورة لمقاله الإستئنافي :
(المرجو تكبير الصورة لتظهر بشكل واضح)
https://i.imgur.com/NBsZbCH.jpg
بناءا على نص الحكم أعلاه كيف أجيب على هذا المقال الإستئنافي وهل الإفراغ محسوم لصالحي حتى لو استأنف الحكم ؟
شكرا و أعتذر عن الإزعاج بارك الله فيكم
0 Commentaire
للأسف هذه عدة اسئلة وهو ضد سياسة الإستخدام حيث كل سؤال يسأل على حدة، لذلك سيجيبك الاساتذة على سؤال واحد فقط.
المرجو وضع كل سؤال على حدة
10 Commentaires
لا الاساتذة لا يستطيعون الدخول إلى الايمايل
المرجو وضع رابط الصورة بجودة جيدة هنا في الإستشارة ليتسنى لأي أستاذ عندنا النظر إليها
نعم سأضعها بجودة عالية الآن فقط امسح الإستشارة و سأعيد كتابتها و التركيز على سؤال واحد فقط
وشكرا على تعاونك أستاذنا الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد تقاعس المكتري عن آداء واجبات الكراء من 01/07/2017 إلى غاية 01/11/2017 أرسلت له إنذار بآداء واجبات الكراء عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مع منحه 15 يوما ولم يؤدي داخل الأجل وحتى يومنا هذا ، بعد ذلك أرسلت له إنذار بالإفراغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مع منحه أجل 15 يوما وطالبته بإفراغ المحل بسبب التماطل عن اداء واجبات الكراء الثابت من خلال الإنذار الأول فلم يقم بإفراغ المحل فرفعت دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وقام المدعى عليه بإنكار أنه توصل بأي شيء رغم أن الإشعارات بالتوصل تحمل إسمه الكامل وعنوانه وتوقيعه ولا يقوم ساعي البريد بتسليمه البريد المضمون حتى يدلي بالبطاقة الوطنية !!
المهم المحكمة صرفت النظر عن إنكاره و بتاريخ 10/05/2018 صدر حكم لصالحي على المكتري بالإفراغ و اداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها من 01/07/2017 إلى 01/11/2017 أي بما مجموعه 2750 درهم وهذه صورة لنص الحكم مع تعليل المحكمة على الرابط التالي :
(المرجو تكبير الصورة لتظهر بشكل واضح)
https://i.imgur.com/sA2mL9o.jpg
قام المدعى عليه باستئناف الحكم وهده صورة لمقاله الإستئنافي :
(المرجو تكبير الصورة لتظهر بشكل واضح)
https://i.imgur.com/NBsZbCH.jpg
بناءا على نص الحكم أعلاه كيف أجيب على هذا المقال الإستئنافي وهل الإفراغ محسوم لصالحي حتى لو استأنف الحكم ؟
شكرا و أعتذر عن الإزعاج بارك الله فيكم
المقال الاستئنافي تضمن أربع نقط هي التي يتعين الجواب عليها وهي:
الأولى تتعلق بنفي التوصل بالإنذار، والثانية أن الملف خال من نسخة الإنذار، والثالثة أن حالة المطل غير ثابتة، والرابعة أنه لا يوجد ما يفيد أن الإنذار تضمن طلب الأداء مع الإفراغ .
أما بخصوص الجواب على هذه النقط وانطلاقا مما أدليت به ( الحكم الابتدائي) فالنقطة الأولى يمكن الجواب عليها بأن هناك إشعارا بريديا بالتوصل يحمل توقيع المعني بالأمر مما يدل على توصله بالإنذار، وأنه لا يكفيه مجرد إنكار التوصل بل عليه الطعن في الإشعار البريدي بالزور ما دام بريد المغرب مؤسسة عمومية ومستخدموها موظفون عموميون.
عن النقطة الثانية يمكن الجواب عليها بأن السبب خلاف الواقع إذ أن الملف يحوي نسختين من الإنذار، الأولى تتعلق بالأداء والثانية بالإفراغ وقد أشار إليهما الحكم الابتدائي في وقائعه، وأن إخفاء المستأنف لنسختي الإنذار لا يمكن أن ينفي توصله بهما.
عن النقطة الثالثة، يمكن الجواب عليها بأن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه بدون عذر مقبول طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وبما أن الكراء مطلوب وليس محمولا طبقا للفصل 622 من نفس القانون فإن توصله بإنذار يحدد له الأجل المنصوص عليه في القانون وعدم إبراء ذمته من الدين يجعله حتما في حالة مطل.
عن النقطة الرابعة، يمكن الجواب عليها بأن نسختي الإنذار المدلى بهما تفيد أن الإنذار الأول تضمن الأداء والثاني الإفراغ.
أما عن استفسارك الأخير فإذا كان ما أدليت به للمحكمة يفيد فعلا توصل المستأنف بنسختي الإنذار وعدم إبراء ذمته داخل الأجل فالإفراغ محسوم فيه.
18 Commentaires
جزاك الله خيرا أستاذ "دليلك القانوني" على الجواب الشاف و الكاف
لقد قمت بكتابة جواب على المقال الإستئنافي مع بعض الإضافات أتمنى أن تقرأه وتعطيني رأيك فيه ، و اتمنى أن تركز على طلبات العارض هل هي كذلك أم يلزمني مسح أو إضافة شيء خصوصا مسألة التعويض عن التماطل و الاحتلال بارك الله فيك :
(يوجد خطأ بسيطفي طلبات العارض وهي 1500 درهم تعويض عن الإحتلال عن كل شهر و ليس عن كل يوم )
https://i.imgur.com/XBqFkrW.jpg
سأتولى إصلاح العبارات غير المناسبة وعليك وضعها في مكانها:
'' تقدم بمقال يرمي إلى الطعن بالاستئناف.''
'' بخصوص نفي المستأنف توصله بأي إنذار فإن هذا الأمر غير صحيح ..''
'' هناك إشعاران بريديان يفيدان التوصل يحملان ...''
'' ما دام بريد المغرب مؤسسة عمومية حسب القانون 96-24 ....''
'' أما بخصوص ان الملف خال .... فالأمر خلاف الواقع ....''
بخصوص أداء الكراء يتعين عنونة المذكرة الجوابية ب ( مذكرة جوابية مع طلب إضافي بأداء واجبات الكراء)
ثم تعرض في الوقائع أنه ترتب بذمة المستأنف مبالغ الكراء الموالية للفترة المحكوم بها ابتدائيا عن المدة من . إلى .......... تم تلتمس في الأخير الحكم بهذه المبالغ إنما يتعين أداء الرسوم القضائية على الطلب وإلا فلن يقبل منك.
شكرا لك أستاذ دليلك القانوني : انظر الأن هل الأمور على ما يرام
فقط أود أن تركز على ما تحته خط أحمر هل أتركه أم أزيله
https://i.imgur.com/gM2vl5s.jpg
اسف على كترة الاسئلة بارك الله فيك
من الناحية الجمالية يجب تقسيم المذكرة إلى قسمين تعنون الأول بالجواب على المقال الاستئنافي أما الجزء الثاني فتعنونه ب '' فيما يخص الطلب الإضافي''
ثم تعرض أنه ترتب بذمة المستأنف المبالغ التي ذكرت.
وفي الملتمسات تتبع نفس التقسيم أي تقول : فإن العارض يلتمس:
مراقبة شكليات الاستئناف وعند الاقتضاء التصريح بعدم قبوله شكلا ورده موضوعا وتأييد الحكم المستأنف
وفي الطلب الإضافي:
الحكم للعارض ب ..............
طيب هل يمكنني أن أتقدم بجواب على المقال الإستئنافي لوحده
وأتقدم بمقال إضافي لوحده ؟
يعني كل واحد في ورقة ؟
هل ممكن هذا ؟
حتى لا تتلخبط علي هذه الأمور
أنا ممكن أكتب إلى الصباح المهم تكون الأمور مضبوطة هههه
سؤال أخر بارك الله فيك
ما عن طلب التعويض عن التماطل و التعويض عن الاحتلال ؟
التماطل أنت محق فيه بالنسبة لواجبات الكراء أما التعويض عن الاحتلال فلا يشفع بطلب التعويض عن التماطل لأن الكراء دين والتعويض تعويض.
مع الإشارة أنه بعد أن تقضي المحكمة بفسخ العقد لا يمكن المطالبة بالكراء وإنما بالتعويض وهذا ما أحبذه من الناحية القانونية.
(بعد أن تقضي المحكمة بفسخ العقد ...) !!
هل معنى كلامك هذا هو الحكم بالإفراغ في حالتي ؟
إن كان نعم فهل تتحدث عن الحكم الإبتدائي أم الحكم النهائي الإستئنافي ؟
القضاء لا زال لم يستقر على اتجاه، وأغلب المحاكم تقضي بالكراء بالرغم من أن العقد تم إنهاؤه، أما بداية الإنهاء فليست تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي وإنما تاريخ التوصل بالإنذار . أما الحكم القاضي بالفسخ والإفراغ فهو كاشف لواقعة الفسخ التي حصلت وليس منشئا لها.
ولكن في ظل الظروف الحالية عليك باستغلال الوضع وطالب بالكراء، إنما لا يحق لك في المطالبة بتعويض عن الفترة غير المحكوم بها ابتدائيا إلا إذا ثبت أنك وجهت إنذارا جديدا بالأداء بحكم أن الكراء مطلوب وليس محمولا.
هذا هو القانون بالمعنى الصحيح.
شكرا أستاذي
كخلاصة وحتى لا أثقل كاهلك بكثرة الاسئلة سأتقدم بمقالين منفردي الأول للجواب على المقال الإستئنافي و الثاني كمقال إضافي بآداء واجبات الكراء ، المرجو تصحيحهما للمرة الأخيرة جزاك الله خيرا :
المقال الإستئنافي (بخصوص ملتمس العارض) :
https://i.imgur.com/ZftjTM4.jpg
المقال الإضافي :
https://i.imgur.com/ebd37f8.jpg
بالنسبة للطلب الإضافي لا بأس من توظيف الفقرة الثانية من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على ما يلي:
'' يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.''
وذلك حتى يتم تنبيه المحكمة إلى قانونية الطلب، ومن يدري فقد تصادفون قاضيا لم يطلع أو نسي هذا النص.
أما بالنسبة للمذكرة الجوابية فلم يتم تحميلها كاملة.
جزاك الله خيرا هاهما قد رفعتهما و بالتعديلات التي نبهتني عليها في المقال الإضافي ياريت الآن يكون كلشي تمام واعتذر عن الإزعاج ، الله يوفقك دنيا و آخرة :
- المدكرة الجوابية على المقال الإستئنافي :
https://i.imgur.com/4jOLuZM.jpg
- المقال الإضافي :
https://i.imgur.com/fwwlnNL.jpg