كراء الاصل التجاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اكريت اصلا تجاريا لمحل معد للاكلات الخفيفة لشخص كان اجيرا لدي لمدة سنتين بعدها اكريت له الاصل التجاري بعقد شفهي لمدة 6 سنوات بعدها وثقنا هذا الكراء بعقد عرفي مصحح الامضاء مدته سنة غير قابلة للتجديد تحت طائلة فسخه عند عدم اداء الوجيبة الكرائية بدون توجيه انذار حسب بنود العقد الآن مرت 4 اشهر على انتهاء مدة العقد والمسير يرفض الاداء والافراغ وبعد استيفاء جميع المحاولات الحبية رفعت دعوى بالمحكمة التجارية اطالب بالاداء وفسخ العقد لانتهاء مدته وعدم الاداء كما اطالب بشمول الحكم بالنفاد المعجل. سؤالي هو هل ستحكم لي المحكمة بالنفاد المعجل ؟ وبعد انتهاء مرحلة التقاضي هل يمكن تطبيق الاكراه اابدني في حق المكتري مع العلم انه لايؤدي اية ضريبة ولاشئ باسمه للحجز عليه وبما تنصحوني جازاكم الله لحفظ حقوقي وشكرا على يعة صدوركم.
0 Commentaire
هذا من جهة.
إذا لم يتم إشهار الكراء في السجل التجاري فإن العقد الرابط بينكما يعتبر باطلا، والقانون ينص على أن العقد الباطل لا يرتب أي أثر بين طرفيه إلا استرداد ما دفع نتيجة له.
مادمت رفعت دعوى الإفراغ والأداء ولم يثر أي أحد بطلان العقد فإن المحكمة ستحكم بشكل أكيد بالإفراغ إذا كنت متأكدا من أن صياغة العقد الكرائي انصبت على الأصل التجاري وأكرر كلمة الأصل التجاري ولم يرد فيها عبارة المحل التجاري لأنه في هذه الحالة هناك مسطرة أخرى للإفراغ تستتبع أداء تعويض لفائدة المكتري.
النفاذ المعجل يحكم به غالبا في الحالة التي يصبح فيها المكتري محتلا بدون سند قانوني وهو ما ينطبق على حالتك لأنه بانتهاء المدة يصبح مكتري الأصل التجاري محتلا بدون سند.
أما الإكراه البدني فستحكم به المحكمة إذا حكمت لك بمبالغ الكراء غير المؤداة إنما تنفيذه متوقف على عدم إدلاء المكتري بشهادة الضعف من العامل وبشهادة عدم أداء الضرائب أو أن يكون عمره يقل عن 18 سنة أويساوي 60 سنة ففي هاتين الحالتين لن ينفذ الإكراه البدني.
4 Commentaires
السلام عليكم . من خلال اطلاعي على مجموعة من الملفات المشابهة عرضت امام القضاء لم تحكم المحكمة ببطلان العقد واعتبرت الاشهار يهم الاغيار فقط واعتبرت العقد شريعة المتعاقدين. في حالة حكمت ببطلان العقد على اي حيتيات ستصدر المحكمة حكمها ؟
ما تحكم به المحاكم هو عين الصواب الذي يجب أن يكون ولكن القانون هو الذي رتب البطلان على عدم احترام إجراءات الإشهار إنما أميل إلى عدم إثارة المحكمة ذلك تلقائيا وإنما يجب على أحد الأطراف التمسك به
اما عن التعليل فيؤخذ من النص نفسه.