1 Réponse
154 Vues

الحاله المدنيه

Demandée منذ 6 أعوام par Amina Agadir
154 Vues

السلام عليكم ،تم التطليق اخدت الام الحاله المدنيه.والاب الان بحاجتها لتسجيل ابنه من زوجته الحاليه وهي تمتنع عن إعطائها له.ما هو الاجراء القانوني ليتمكن من الحصول عليها؟وهل بإمكانه استخراج حاله مدنيه أخرى خاصه بأبناء الزوجه الحاليه تفاديا للمشاكل مستقبلا؟شكرا لكم

Commentaire Ajouter un commentaire

Utilisateur

يجب عليه ليتجنب المشاكل مع مطلقته ان يحرر تصريحا بضياعه ثم يدل به لدى الشرطة او الدرك القريبين من سكناه ثم يتوجه الى مكتب الحالة المدنية لاستخراج نسخة أخرى.

منذ 6 أعوام (Modifiée: il y a 4 ans)

Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
ما تتحدث عنه هو الدفتر الشخصي للحالة المدنية ووجوده كعدمه فيما يخص تسجيل ازدياد الأبناء الجدد لأن ما هو مطلوب منك هو تقديم التصريح لدى ضابط الحالة المدنية المختص رفقة الوثائق المطلوبة للتسجيل وليس من بينها دفتر الحالة المدنية الذي احتفظت به زوجتك السابقة.
بإمكانك طلب دفتر جديد يتضمن جميع أبنائك من زوجتك السابقة وبه تقيد أبناءك الجدد، ولا مشكل في ذلك مع وجوب الأخذ بعير الاعتبار الدفتر العائلي الجديد الذي تم استحداثه من طرف وزارة الداخلية شعبة الحالة المدنية وهو الأجدى بطلبه.
المادة 23 من قانون الحالة المدنية
يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربـي المسجل بالحـالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته وبعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب وسيحدد شكل الدفتر العائلي ومضمونه بمقتضى نص تنظيمي .
إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، واستقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محـل سكناه.
يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل.
يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحـالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.
منذ 5 أعوام (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire