اصل تجاري و ملك عقاري
السلام عليكم اريد ان تفتوني في هدا الأمر
نحن تلاتة شركاء بنسب متساوية في ملك عقاري محفظ صالح إستعمال تجاري نفسه شركاء فيه بنسب متساوية أي ان استغلال المحل التجاري ليس به كراء مادام ملاك العقار هم نفسهم ملاك أصل تجاري .
المشكل ان احد شركاء قام ببيع حصته في العقار لاجنبي فقام شريك التاني باستشفاع بعد ان تنازل الشريك الثالت عن رغبته في الاستشفاع و بعد اخد الشريك التاني حصة المشاعة أصبح يطالب الشريك الأول في قيمة الكراء في حصته في أصل التجاري
سؤالي هل يحق له فيما طلب و ان كان بالإيجاب هل قيمة الكراء سوف تطبق على كل أصل التجاري أم حصة الشريك الدي لم يعد يملك العقار تم قيمة الكراء كيف ستقسم علما ان الشريك الثالت سيفقد قيمة العقار ادا تم تقويم الكراء و أصله تجاري سيصبح فيه كراء وبالتالي متقل بمصاريف اضافية كضريبة التجارة سوف ترتفع مع قيمة كراء و بالنسبة الملاك ارتفاع ضريبة المضافة تم تصريح مداخيل كراء بالنسبة الشريك التاني فهو مستفيد اما الشريك الثالت فلن يستفيد علما ان الأصل تجاري دات شخص داتي
0 Commentaire
بالنسبة لسؤالك حول العلاقة التي تصبح بين الشركاء بسبب شراء أحد الشركاء حصة آخر ومدى انعكاس ذلك على السومة الكرائية أو الحق في المطالبة بقيمة كرائية، فالجواب هو كالتالي:
إذا كان في عقد الشركة المبرمة بشأن استغلال الأصل التجاري اتفاق على تحديد السومة الكرائية للمحل الذي تمارس فيه التجارة وتوزيعها بين الشركاء بنسبة تملك كل واحد منهم فإن المشتري لحصة الشريك الآخر هو الذي يزاد له في السومة الكرائية إنما يجب أن تنعكس هذه الزيادة على حصته في الأرباح بمعنى أنه يصبح مقدما لحصة أكبر في الشركة في الأصل التجاري ويتقاضى ربحا أكبر مما يتقاضاه الشريك الآخر المتبقي لكونه قدم حصة أقل في الشركة التجارية.
هذا هو منطق الأمور وكيف يجب أن تجري.
أما إذا رغب الشريك الذي أصبحت حصته أكبر، في تقاضي سومة كرائية عن حصته المستغلة في الأصل التجاري ولم يكن هناك تقويم سابق لهذه السومة الكرائية فهو يضر بنفسه إذ لا يحق له تقاضي الأرباح أو نسبة في الأصل التجاري عند بيعه إلا بمقدار الحصة التي كانت له في العقار في الأصل ( الثلث كما في حالة السؤال).
وبالنسبة لسؤالك حول كيفية التقويم، وفي الحالة التي يظل فيها البائع شريكا في الأصل التجاري، فإنه يجب تقويم سومة كراء العقار الذي يوجد فيه المحل التجاري بالاتفاق أو بالخبرة ثم قسمة هذه السومة على ثلاثة ويعطى للشريك الذي أصبح يملك حصتين قيمة الحصة التي اشتراها فقط وليس قيمة حصتيه معا لأن حصته القديمة هي نصيبه في الشركة في الأصل التجاري، كما يجب عليه( المشتري) الرجوع على الشريك البائع لحصته في العقار بنصيبه في السومة الكرائية لأنه لم يبع نصيبه في الأصل التجاري إذ لا يمكنه ( البائع) الاستفادة من الأصل التجاري دون تقديم نصيبه في تكاليف شغل العقار.( الكراء)
أما عن سؤال فقدان العقار لقيمته بسبب وجود كراء عليه، فإن هذا الأمر لا يتصور إذا كان في العقد اتفاق على توزيع التكاليف الكرائية بين الجميع.
وإذا كان هناك طلب توضيح لشيء غير واضح في الجواب أخبرنا به.
3 Commentaires
شكرا على إجابتك لكن لم أفهم " أما إذا رغب الشريك الذي أصبحت حصته أكبر، في تقاضي سومة كرائية عن حصته المستغلة في الأصل التجاري ولم يكن هناك تقويم سابق لهذه السومة الكرائية فهو يضر بنفسه إذ لا يحق له تقاضي الأرباح أو نسبة في الأصل التجاري عند بيعه إلا بمقدار الحصة التي كانت له في العقار في الأصل " أي هل تعني الشريك الدي ازدادت حصته في الملك أم الدي باع .
بالنسبة تقويم فلم يكن من قبل على أساس أن الشركاء في البدء اشتروا الملك العقاري و الأصل التجاري
اضن ان الشريك تاني المستشفع و البائع قد يتفقون على اقتسام الارباح في حصة البائع بدون مشاركة الشريك الثالت الدي حصته متساوية في الملك العقاري و أصل التجاري
ذو علاقة بإجابة على: اصل تجاري و ملك عقاري
جوابي واضح، ومعناه أنه يجب التفرقة بين الملكية العقارية والملكية التجارية، فالملكية العقارية كانت متساوية بين الثلاثة وكذلك التجارية ( الأصل التجاري)
سكوت المشتري الذي أصبحت حصته في العقار أكبر، عن المطالبة بتعويضه عن مساهمته في الأصل التجاري بما يعادل سومة كرائية معناه أنه سيعتبر الحصة العقارية التي اشتراها زيادة في الحصة في الأصل التجاري وبالتالي أرباحه فيه يجب أن تزداد لأنه أعطى حصة عينية للأصل التجاري هي نصيبه الأصلي ثم نصيبه الذي تملكه بالشراء من شريكه.
أما إذا طالب بتعويضه عما أضافه كحصة عينية فمؤدى ذلك أنه سيحصل على التعويض عن استغلال حصته العقارية ، إذا وافق الشركاء على منحه إياه طبعا، ولكن نسبته في أرباح الأصل التجاري لن تتغير بل ستبقى هي الثلث..
أما الشريك الذي باع حصته العقارية ولم يبع حصته في الأصل التجاري معها فإن نسبة أرباحه في الأصل التجاري يجب أن تتقلص بمقدار ما نقص ببيعه حصته العقارية التي كان نصيبه في الأصل التجاري.
أما أن يرغم المشتري شركاءه على أداء سومة كرائية فهذا غير ممكن جبرا وإنما بالتراضي و الممكن قانونا هو المطالبة بتعديل الأنصبة في الأصل التجاري بمقدار ما ساهم فيه كل واحد من الشركاء بما فيه الحصة العينية أي العقار..
هل توضحت الفكرة؟