2 Réponses
672 Vues

استشارة .. والجواب عاجل جزاكم الله خيرا!

Demandée il y a 7 ans
672 Vues

السلام عليكم احنا ورتة قمنا بكرا محل تجاري  بدون عقد  كتابي مجرد شفوي كان كلشي علا مايرام وفجاة المكتري توقف عن اداء واجبات الكراء مدة سبع اشهر  بحجة انه يريد ان نعمل له عقد حتى يبيع اصل تجاري مع العلم ان المحل لم تمارس فه التجارة من صيف ٢٠١٦ والان المحل يتم وضع في السيارة فقط من طرف شخص من عائلة المكتري.

سؤالي : هل يمكنني ان اعارض على استخدام المحل لان المكتري اعطى مفاتيح لشخص من عائلتو
تانيا : هل العقد واجب ام بالتراضي بين الطرفين لان الورتة لايريدون عمل العقد
تالتا : هل يمكن وضع عدم بيع الاصل التجاري في العقد ام لا

لان القانون في المغرب يكون دائما مع المكتري ويطعن في حق المكري مع الاسف الشديد .


وشكراا

Commentaire Ajouter un commentaire

2 Réponses
125 Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
الجواب تم واستمتعت حقيقة بالمناقشة القانونية التي جرت بين الأستاذين المحترمين.
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

في اطار القانون الجديد العقد واجب اما في ما يخص اغلاقه للمحل فقوموا بمحضر معاينة بواسطة مفوض قضائي تبينون فيه انه لا يستغل المحل لاكثر من سنتين حتى اذا ما اردتم اللجوء الى مسطرة الافراغ لا يكون هناك تعويض عن اصل تجاري يلزمكم شهود يثبتون ان المحل مقفل لاكثر من سنتين
اما في خصوص عدم ادائه للوجيبة الكرائية يمكن ارسلوا له انذار للاداء بواسطة مفوض قضائي وحددوا له اجل 15 يوما للاداء ان لم يادي يمكنكم سلوك مسطرة الافراغ للتماطل في الاداء مع ادائه الوجيبة الكرائية لكل المدة الغير المدفوعة
ملحوظة : هو ايضا من حقه ان يكون له عقد كراء ومن يريد ان يحمي نفسه بالقانون عليه اداء التزامه الذي يوجبه عليه القانون وهو التزامكم بالقيام معه بعقد الكراء والا اعتبر الشخص (انانيا)
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

24 Commentaires

1.1k Réponses - Consultant Expert

لقد طرح عليك إشكالا يتعلق بإبرام عقد كراء شفوي لمحل تجاري كان يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي كان يجيز مثل هذه العقود الشفوية، وأن هذا العقد أبرم في صيف 2016 ولكي يكتسب المكتري الحق في الكراء ويمكنه تفويته كان عليه أن يستمر عقده إلى صيف 2020 ، ولكن القانون الجديد نص في مادته 38 فقرة 2 على أن الأكرية المبرمة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ تخضع للقانون الجديد.
والسؤال هل يمكن للمكتري تفويت الحق في الكراء في ظل القانون الجديد مع أنه لم يكتسبه بعد في ظل القانون القديم، وهل اكتسبه في ظل القانون الجديد مع أن العقد غير مكتوب.
الرجاء الجواب على هذا التساؤل لأتناقش معك فيه.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

هناك قاعدة قانونية وهو اجتهاد للمحكمة النقض تقول ان القانون الواجب تطبيقه هو القانون المعمول به وقت نشوء النزاع وبالتالي فان النزاع نشا بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق وبالتالي هو القانون الواجب التطبيق والمحكمة ستقوم باعمال هذه القاعدة وتعمل قانون 49.16

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

ولكن القانون الجديد لا يعترف بالعقد الشفوي الذي كان يحدد له في ظل القانون القديم أربع سنوات.
كما أن المادة 37 من القانون الجديد تقول بتطبيق قانون الالتزامات والعقود.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

الحق في الكراء هو مستقل عن الاصل التجاري

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

وما علاقة هذا بموضوعنا.
فأنا لم أفهم تعقيبك.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

الشخص يريد بيع الاصل التجاري يمكنه بيعه دون حق في الكراء
اما في شان الاشكالية التي تضعها فهنا يمكن للشخص ان يطلب من المحكمة الزامهم بكتابة العقد وفي حالة رفضهم اعتبار الحكم بمثابة عقد

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

السائل يسأل عن إمكانية معارضة المشتري في استخدام المحل بمعنى أن المقصود من سؤاله هو الحق في الكراء.
أما عن إجبار المكري على كتابة العقد فإن هذا مخالف للفقرة 2 من المادة 38 التي تتحدث عن إمكانية اتفاق الأطراف على إبرام عقد مطابق لمقتضيات القانون الجديد، وبالتالي الإجبار لن تقبله المحكمة.
أرجو ألا تتضايق من ملاحظاتي لأنني أريد أن أرتفع معك بالنقاش إلى أعلى مستوى لأنني لمست فيك اجتهادا في الأجوبة وأريدك أن تصقل موهبتك.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

على العكس احب ان اتناقش في القانون

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

اريد فقط ان اشير لك الى ان الفقرة الثانية من الفصل 38 تقول "تخضع الاكرية المبرمة خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة الثالثة لهذا القانون "
و المادة 3 تنص على شرط الكتابة وبالتالي فان تحليل هذه الفقرة سيعطينا انه :
اذا كان العقد المبرم بين الطرفين شفويا فانه يخضع لهذا القانون اي انهم شاؤوا ام ابو فانهم خاضعون لهذاالقانون ولا كن اعطاهم الحق في اذا ما ارادوا كتابة العقد فلهم ذلك ولاكن خضوعهم لهذا القانون هو امر محسومحسب الفقرة الثانية من المادة 38. وما لهم هو فقط حرية صورية اي كتابة العقد من عدمه ولاكنهم خاضعون بقوة القانون حسب الفقرة المذكورة الى قانون 49.16

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

لقد أجبت على تساؤلي. وأحسنت الجواب.
لكن وضح للسائل هل لا زال المحل خاضعا لهذا القانون في ظل إغلاق المحل وتوقف التجارة واستعماله مرآبا.
أشكرك.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

اما في مايخص ان المحكمة لن تقبل طلب كتابة العقد فليس هناك ما يمنعه من هذه الدعوى حسب القانون 49.16 وللمحكمة ان تستجيب لطلبه ذلك انه خاضع للقانون 49.16 وهذا القانون يلزم الكتابة في مادته الثالثة

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

عدت للاختلاف معي.؟
القانون يقول أن لهم الاتفاق ( وهذا اختيار، وأنت تريد إن تجعله إجبارا.)
مع العلم أن القانون الذي تتحدث عنه يقول بأنهم خاضعون له شاؤوا أو أبوا، كتبوا العقد أو لم يكتبوه.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

ثم إنك لم تجب على تساؤلي السابق.
وسأضطر للمغادرة الآن وسأقرأ تعاليقك فيما بعد.
تصبح على خير.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

القانون لم يعطهم الاختيار بل فرض عليهم الكتابة الى ان المشرع تنبه الى ان هناك اشخاص لن يكتبوا العقد حتى لا يطبق عليهم القانون 49.16 ولذلك سد عليهم الطريق بالمادة 38 اي انه ولو لم يكتبوا العقد فانهم خاضعون للقانون ولاكن هذا لا يزيل الصيغة الاجبارية للمادة الثالثة اما العقد فهو قائم وله الحق في ان يطلب كتابته

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

في شان اغلاق المحل فان ذلك يدخل ضمن المادة 8 التي تعفيه من التعويض عن الاصل التجاري وله حق طلب فسخ العقد والافراغ لان المحل يستعمل في غير ما خصص له

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

بالنسبة لتعليقك الأول فالجواب عليه هو ما ورد في المادة 37 وليس ما تفضلت به.
أما عن تعليقك الثاني فهو صحيح في حدود إمكان طلب الإفراغ بدون تعويض لأن هذا القانون يعطي التعويض إذا كان المحل يستغل في التجارة ويستغل فيه أصل تجاري. وليس لأنه يستعمل في غير ما خصص له فهذا أمر ثاني.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

تعليقي الثاني صحيح وارجع ال المادة 26 من القانون 49.16
الفقرة الثانية الشرط الثاني

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

لم افهم بتعليقي الاول رده هو الفصل 37 وليس ما قلت المرجو التوضيح

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

قلت في تعليقك الأول أن من لم يبرموا العقد كتابة سد عليهم الطريق بالمادة 38 اي انه ولو لم يكتبوا العقد فانهم خاضعون للقانون49.16.
وأنا قلت لك أن جزاؤهم هو عدم الخضوع لهذا القانون وإنما الخضوع لقانون الالتزامات والعقود. وهذا ما نصت عليه المادة 37. ودليلي أن المشرع لا يمكن أن يتناقض فيقول في المادة 37 أن العقود التي لا تتوفر فيها شروط الباب الأول من القانون 49.16 يطبق عليها ق ل ع ثم يأتي في المادة الموالية 38 ويقول بأن الأكرية المبرمة خلافا للمادة الثالثة لهذا القانون تخضع له ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.
ولعلمك، فإن الباب الأول يتضمن أيضا المادة 3.
إذن هناك سبب للتمييز بين العقود التي تخضع لقانون الالتزامات والعقود التي تخضع للقانون الجديد وانت تخلط بينها.
ولن أوضح لك الأمر حتى تكتشف خطأك وتعترف به وإلا لن تعرفها أبدا مني أنا على الأقل.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

ولاكن المشرع قال في المادة 37 المخالفة للباب الاول الباب الاول فيه المحلات التي لا تخضع لهذا القانون والكتابة و المدة فان اجتمعت هذه الامور في عقد فان ذلك العقد يخضع للقانون الالتزامات والعقود وهذه القاعدة العامة ولاكنه استتنى العقود التي تخالف فقط المادة 3 وحدها وجعلها تخضع للقانون 49.16 اما اذا كانت هناك ايضا مخالفة للمادة 1و2 و 4 فهنا ستصبح خاضعتا للقانون الالتزامات ولاعقود لكونه ذكر مخالفة الباب الاول ولم يجزءه اي المخالفة هي للمقتضيات الباب الاول اما اذا كانت فقط مخالفة للمادة 3 وحدها فهنا يخضع العقد لقانون 49.16

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

تحليلك هذا سيؤدي إلى نتائج كارثية.
بمعنى أن القانون يقول للناس حتى ولو لم تكتبوا عقودكم ستخضع لهذا الظهير إنما يكفي أن تكون العقارات خاضعة له.
ومعنى هذا أن ما بناه في المادة 3 يهدمه في المادة 38.
تحليل عجيب.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

على العكس هذا فيه حماية لكل من المكري والمكتري

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

نحن نبحث عن قصد المشرع لأن المحاكم إذا عرض عليها النزاع فهي مطالبة بتطبيق القانون كما أراده نواب الأمة وليس خلق البلبلة في نفوس المتعاملين مع هذا القانون
وما أجبت به في نظري لا يعبر عن قصد المشرع.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

انا ارى انه قصد المشرع والا لاكتفى بالمادة 37 دون ان ينص على استتناءه الموجود في المادة 38

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés