زواج من سورية
السلام عليكم. من فضلكم، أنا مغربي اقطن بالمغرب وخاطب سورية منذ سنة، وهي لا تزال تعيش بدمشق، أخذت خطيبتي استشارة من محامي سوري هناك، لكي نعرف كيف يمكن لنا أن نتزوج وتقيم معي بالمغرب.. أخبرنا المحامي أنه ممكن كخطوة أولى أن نقوم بعقد زواج مدني عن بعد، بان ترسله لي، وأنا أصادقه هنا بالمحكمة، أو نقوم بالعكس.. سؤالي هو: هل يمكنني فعلا أن أقوم بهذه العملية؟
وهل هناك طرق أخرى؟ مثلا أن تحصل خطيبتي على استدعاء زواج من عندي، لتأتي إلى المغرب، ونتم عملية الزواج والعقد هنا؟ وما هي الاجراءات اللازمة في كلا الحالتين، علما أن خطيبتي مطلقة ولديها إبنة.
شكرا جزيلا لكم.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا كان هذا العقد مسموح إجراؤه بسورية وتضمن الإيجاب والقبول من الزوجين ( أنت لن تكون حاضرا ولذلك عليك توكيل من ينوب عنك في الزواج إذا كان القانون السوري يسمح) وتضمن تحديد الصداق ( المهر) وحضره شاهدان مسلمان وتمت المصادقة عليه من طرف القائم بالأعمال المغربي لدى سورية، وأعتقد أنه موجود الآن في الأردن، فيمكنك تذييل هذا العقد بالصيغة التنفيذية بالمغرب وطلب استقدام زوجتك للمغرب، إنما ليكن في علمك أنها مرحلة شاقة وصعبة للحصول لزوجتك على تأشيرة دخول إلا بعد إجراء البحث بشأنها من طرف المخابرات الخارجية المغربية.
استعد لتعيش جحيما قبل الحصول على تأشيرة لزوجتك.
كما يمكنك قلب الآية وإبرام عقد زواج مغربي معها وهي ترسل وكالة لمن يمثلها في الزواج والقانون المغربي يسمح بالوكالة، وبعد إبرام العقد اطلبها للالتحاق بك وابعث لها عقد الزواج وطلب الالتحاق لتطلب التأشيرة.
أما الباقي فالله يصبركم عليه.
2 Commentaires
جزاكم الله خيرا أستاذ. كلامكم صحيح وواقعي، نسأل الله التيسير. وأعتقد أني سأمشي في الإجراء الثاني، وهو إبرام عقد هنا، وتقوم هي بتوكيل لمحامي هنا. بالرغم من أنه هناك من قال لنا أن المغرب لا يعترف بعقود الزواج عن بعد.
ممتن على إجابتكم واهتمامكم وتعاطفكم.
ما ستبرمه ليس عقد زواج عن بعد وإنما زواج بحضور الزوجة في شخص وكيلها.
المادة 17 من مدونة الأسرة المغربية
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.