رفع دعوى طلاق
السلام عليكم
تحية طيبة شكرا على تفاعلكم
لقد استفزتني زوجتي وقمت بصفعها على وجهها لكن الصفعة جائتها على العين فاصبحت زرقاء قامت بالتبليغ عني لدى الامن
لي معها طفلة عندها سنة وزوجتي حامل كم ستحكم المحكمة في نفقة الاطفال مع العلم أني موضف أتقاضى 3000 درهم والبنك يقتطع 1200 درهم (قرض بنكي)
في حالة امتناعي عن اداء المستحقات والنفقة
هل سيتم تطليقي
وما هي المدة الحبسية التي ساقضيها بالسجن نتيجة ضربي لها
وما هي المدة الحبسية المتعلقة بالنفقة و المتعة مع العلم انها غادرت بيت الزوجية مند شهر (الله لا يرجعها)
لان السجن اصبح اهون عندي من العيش معها
ملاحظة
انا من اطلب الطلاق ولا املك درهما اعطيها اياه
شكرا لكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
ليس هناك طلاق من غير إيداع للمستحقات لأن عدم إيداعها من طرف الزوج طالب الطلاق يعتبر تراجعا منه عن الطلب وتحفظ المحكمة الملف.
عن عقوبة الضرب فالأمر يتوقف على ما في الشهادة الطبية كمدة عجز، أما إذا كانت الصفعة تسببت لها في فقدان البصر لا قدر الله فستكون قد ارتكبت جناية الضرب مع إحداث عاهة مستديمة والعقوبة تفوق خمس سنوات وإذا متعت بالتخفيف قد تنزل إلى سنتين او ثلاث سجنا.
عن مقدار النفقة فالمحكمة هي صاحبة التقدير وإذا أعطيتك رقما فسأكون مغامرا فقط، ولكن قد تحدد نفقة البنت في ما بين 500 و 700 درهم وقد تطلب زوجتك نفقة الحمل أيضا .
أما إذا حكم عليك بالنفقة وامتنعت عن أدائها فستكون مرتكبا لجريمة إهمال الأسرة وقد تمتعك المحكمة بإيقاف التنفيذ ولكن إذا تكرر الأمر فستحكم عليك بالحبس النافذ وهو ما سيؤدي إلى فقدانك لوظيفتك.
الحل أن دعاءك ب (الله لا يرجعها) حوله إلى (الله يرجعها) لعله ينصلح حالكما وتتجنب كل هذه المتاعب.
6 Commentaires
شكرا لكم على الاجابة
لا اعرف ما الشهادة الطبية
لكنها لم تفقد البصر
لكنها حاليا مغادرة لبيت الزوجية مند شهر تقريبا
لكن لا نية لي في ارجاعها ولا اريد ان اطلبها ببيت الزوجية
وحتى هذه الوظيفة لا اريدها ان كانت ستفقدني كرامتي كما قلت سابقا السجن اهون
اذا ما اعدتها للبيت وما انفقت عليها في فترة تواجدها ببيت اهلها
ما هي العقوبة ؟؟
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
الفصل 401
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 479
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة،
ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية،
2 - الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
الفصل 480
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد،
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،
والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك