السلام عليكم اريد رفع دعوى قسمة عينية لارض فلاحية بورية لا تقع في المجال الحضري. نصيبي هكتار و3000متر وطرف اخر3هكتارات واخر 6هكتارات واخر واخر 1و6589 متر . اخاف من شفعة احد الاطراف رغم اني بلغتهم جميعا بعقد شراء الا ان احد الاطراف تبلغ عنه زوجته .هل يوثر ذلك في دعوى القسمة اذا اراد شفعة نصيبه.وشكرا
9 Commentaires Ajouter un commentaire
رشيد المغرب هل لك دراية بالقانون ام لا؟
حسب اطلاعي على مدونة الحقوق العينية اذا بلغ الشركاء في الشياع لم يتبقى لهم سوى شهر من اجل الشفعة بعد توصلهم بعلمهم بالشراء.لهذا استشرت الخبراء في القانون مثل الاستاذ ايمن
اخي المحترم "حسن" لم تبين ان العقار موضوع سؤالك محفظ لان اجل 30 يوما يتعلق بالعقار المحفظ على ان يكون التبليغ عن طريق المفوض القضائي او برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وفي حالة عدم القيام بالتبليغ فإن الشفعة يتعين ممارستها داخل أجل سنة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري وإلا سقط الحق في الأخذ بها.
.... بل يتضح من خلال وصفك له انه غير محفظ وهذا الاخير يجب ممارسة حق الشفعة، داخل أجل سنة يبتدأ من تاريخ العلم بالبيع الحاصل في الملكية الشائعة، أما في حالة عدم العلم بالبيع فبمقتضى أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد.
اما اذا كان العقار في طور التحفيظ فإن أجل ممارسة حق الشفعة في حالة التبليغ هو 30 يوما من يوم الإيداع في مطلب التحفيظ، أما في حالة التبليغ فإن هذا الأجل يكون سنة ابتداءا من تاريخ الإيداع.
هذا جوابي ولكن من خلال استفهامك الاستنكاري لا تروق لك إجابتي وعليه فانتظر الاستاذ ايمن الذي نحترمه جميعا.
استاذ الكريم لم اقصد اهانتك انا من متتبعي موقع محكمتي منذ مدة ورد اسمك لاول مرة في تعليقاتي .
انما في اجابتك انت لم تحدد ان كان العقار محفظ ام لا او في طوره. وانا ذكرت في سؤالي اني بلغتهم بعقد الشراء الا واحدا تبلغت عنه زوجته مما جعلني اطرح السؤالين لمعرفة هل الطريقة المثلى لرفع الدعوى( القسمة العينية ) لأتجنب رفضها او خسرانها لان في دعاوي القسمة اشكاليات كثيرة
ومعذرة مرة اخرى
اذا اثبت زوجها انه في نزاع معها فإنه لا يترتب على تسليم الاستدعاء لها أي اثر وهذا ما صدر في قرار احدى محاكم الاستئناف إذ جاء فيه "...الزوجة لا يمكن لها أن تسلم الإستدعاء إذا كانت في نزاع مع زوجها رغم أنها في ذمته"٬
شكرا استاذ رشيد . هل نزاع الزوج والزوجة يكون بالاثبات كقضية في المحكمة او محضر شرطة او بالقول فقط.
القول لا يكفي بل لابد من قضية في المحكمة او محضر الشرطة او الدرك كما قلت.
يعني التبيلغ صحيح من طرف المفوض القضائي ويحتسب ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ لمرور حق الشفعة اذن؟
أما جوابي أنا فهو كالتالي:
إن التبليغ في ميدان الشفعة لا يرجع فيه ...
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
8 Commentaires
يحق لاحد المتشايعين طلب الشفعة في اقل من عام من تاريخ علمه بواقعة الشراء او اربع سنوات من تاريخ ابرام الشراء.