1 Réponse
تذييل عقد الزواج
9.1k Vues
عليكم السلام,
تم انجاز عقد زواج لإمرأة مغربية متزوجة من شخص أجنبي في بلد إقامته وكان عقد مدني, بوجود شاهدين لكن غير مسلمين,
ولإنجاز عقد مغربي و بسبب عدم وجود خدمات عدلية في القنصلية مغربية في هذا البلد كان يجب ارسال الوثائق للمغرب من أجل الحصول على عقد مغربي من خلال التقدم للمحكمة بطلب تذييل العقد.
لكن تم إخباري أنه يجب إنجاز عقد ملحق من أجل تدارك النقص الحاصل في العقد المدني , خاصة فيما يخص الشاهدين المسلمين,
سؤالي هو كيف يمكن انجاز هذا العقد الملحق ؟ في المغرب ؟ أم يجب ان يكون الشهود في بلد الإقامة
و هل يوجد لديكم نموذج لهذه الوثيقة ؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
أولا يجب أن يكون هذا الزوج مسلما.
ثانيا يجب أن يكون الشاهدان مسلمين.
عدم القيام بذلك ابتداء لا أتصور كيف يمكن إنجاز ملحق بذلك، وهل سيتم إعادة إبرام عقد جديد بجضور الشاهدين المسلمين.
لست أدري كيف أفتى عليك عليك بإنجاز الملحق .
لا أتوفر على نموذج كما طللبت.
للإفادة انقل لك مقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع .
المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ثانيا يجب أن يكون الشاهدان مسلمين.
عدم القيام بذلك ابتداء لا أتصور كيف يمكن إنجاز ملحق بذلك، وهل سيتم إعادة إبرام عقد جديد بجضور الشاهدين المسلمين.
لست أدري كيف أفتى عليك عليك بإنجاز الملحق .
لا أتوفر على نموذج كما طللبت.
للإفادة انقل لك مقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع .
المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
0 Bravos
0 Commentaire