دعوى الثبوت الزوجية
زوجي تم ضبطه خيانة زوجية بعدها عمل دعوى الثبوت الزوجية مرفقة بمقال إصلاحي يصلح تاريخ الخطبة مع الخليلة تم رفض طلبه تم أقام دعوى تبوت تانية مختلفه تماما عن الدعوى الأولى من ناحية التواريخ وأضاف شهادة الحمل تم رفض طلبه للمرة الثانية واستأنف الدعوى ولم يأت بجديد وحكموا له بالثبوت.وعملت له النقض وأنتظر الرد .ماردكم في هذا الملف الشائك؟
للإشارة فهادا الزوج له بنت وولد تركهم واهملهم من الناحية المادية والمعنوية واضيف انه إطار عال في وزارة المالية.
سؤالي هو مسطرة الثبوت الزوجية أصبحت تشرعن الفساد وتخرب البيوت باسم القانون عوض زجر مثل هاته الحالة يتم الحكم لهم بالثبوت لأنها حامل حفاظا على الطفل الذي تحمله سفاحا أين هي حقوق اطفاله الموجودين في الحلال؟ انتظر جوابكم ولكم مني فائق التقدير والاحترام
0 Commentaire Ajouter un commentaire
بالنسبة لهذه المسألة لا أعتقد أن لك الحق في طلب نقض قرار استئنافي لم تكوني طرفا فيه لأن دعوى ثبوت الزوجية لا تقدم ضد الزوجة الأولى التي فهمت من حديثك أنها أنت، اللهم إذا كنت تدخلت في الدعوى المذكورة وطلبت رفض الطلب وبالتالي تكونين قد تضررت من القرار الاستئنافي. أما أن تطلبي النقض ولم تكوني طرفا مذكورا في الحكم فإن مآل طلبك سيكون عدم القبول.
بالنسبة لدعوى ثبوت الزوجية فالقانون سمح بها إذ نص في المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه '' إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.''
ولكن مأخذي على قرار محكمة الاستئناف هي أنها طبقت هذه المادة خطأ لأنها بتصرفها شرعت التعدد ( على فرض توفر حالة الاستثناء) مع أن هذا الأمر لا يكون إلا بإذن القاضي وبعد إثبات المبرر الاستثنائي.
ولذلك فرأيي أنه يجب ألا تقبل دعوى ثبوت الزوجية إذا كان الأمر يتعلق بزواج ثان وإنما يجب حصرها في الزواج الأول عنما تتوفر شروط المادة 16 التي ذكرت سابقا.
0 Commentaire