1 Réponse
3.1k Vues

استشارة حول الارث

Demandée il y a 7 ans par Issam Elmalki
3.1k Vues

هل يرث ابناء البنت في جدهم (وصية واجبة) مع العلم ان الجد توفي قبل 2004 اي قبل صدور مدونة الاسرة ام لا يرثون الجواب من فضلكم

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
كجواب سريع هناك من سيقول لك بأن أبناء البنت لا يرثون لأن القانون الجديد الذي أصبح يورثهم بالوصية الواجبة صدر بعد الوفاة.
ولكن لدي قراءة خاصة للمادة 369 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية يطبق حتى على من توفي قبل صدور مدونة الأسرة، ولكن بشرط ألا تكون التركة قد قسمت أما إذا كانت قد قسمت فلا يمكن إعادة القسمة وضاع حق الأحفاد ولا يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون الجديد.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaires

Utilisateur

لن تطبق في هذه الحالة عدم رجعية القوانين

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

يبدو أنك لم تفهم جوابي.
لقد أتيتك بنص في القانون الجديد يسمح بتطبيقه على الوفاة الواقعة قبل صدوره ولم يشترط سوى عدم سبق تقسيم التركة.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

عندما ذهبت اليوم عند العدول رفض ادخالنا في اراثة الجد مع الاخوال بحكم ان الجد توفي قبل صدور مدونة الأسرة و عدم رجعية القوانين. ما اجراء الذي علينا فعله بعد رفض العدول ام نرفع الدعوة

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

اتصل بقاضي التوثيق واشرح له الأمر كما شرحته لك فهو الذي يملك سلطة أمر العدول.
وإلا يتعين عرض الأمر على القضاء للمطالبة بالنصيب في التركة.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

ما رايكم فهذا الحكم !!!!!!!!!!!!!!!
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2010/08/31 تحت عدد 390 في الملف عدد 09/162.

" ما دام الجد الموروث قد توفي في وقت كانت فيه مدونة الأحوال الشخصية الملغاة سارية المفعول، والتي لم تكن تسمح مقتضياتها للحفدة من البنت من الاستفادة من الوصية الواجبة، على غرار ما ورد بالمادة 369 من مدونة الأسرة، فإنه لا يسوغ تخويل هؤلاء حقوقا في تركة الجد، والتي انتقلت إلى ورثته في ظل القانون القديم، لما في ذلك من مساس بحقوقهم المكتسبة.

عدم إجراء قسمة للتركة بين الورثة، لا تأثير له على استحقاق الوصية الواجبة من عدمه، لأن الحقوق المتعلقه بالتركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة لا وقت القسمة"

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

أحترم قرار محكمة النقض إذا صدر بالشكل الذي عرضته ولكنها لم تجب على قراءتي التي قرأت لنص المادة 369 وربما لم ينبهها لذلك طالب النقض.
انا أعطيتك حلا فحاول توظيفه إلى النهاية ومن يرد القول بخلافه يجب أن يقنعني.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

ما هي قراءتكم التي قرأت لنص المادة369 يا استاذي

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

يطبق القانون الجديد حتى على الحالات التي حصلت في ظل القانون القديم بشرط عدم تقسيم التركة.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

529 Vues
529 Vues
317 Vues
317 Vues
1.1k Vues
1.1k Vues
477 Vues
477 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires