2 Réponses
تغيير الاسم العائلي
789 Vues
اسمي العائلي "القرقوبي'
والدي متوفى
اقاربي من جهة والدي ماتوا وهم غير مسجلين بالحالة المدنية.
لدي طفلان يدرسان
0 Commentaire Ajouter un commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
وعليه وتتمة للجواب السابق فإن اسمك مشين ويجب على اللجنة العليا أن تغيره لك.
1 Bravo
0 Commentaire
سأنقل لك اجابة استاذ "أيمن" على نفس سؤالك:
من شروط صحة الإسم العائلي ما نصت عليه المادة 20 من قانون الحالة المدنية وهي كالتالي:
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
من شروط صحة الإسم العائلي ما نصت عليه المادة 20 من قانون الحالة المدنية وهي كالتالي:
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
1 Bravo
1 Commentaire