الأراضي المسترجعة
السلام عليكم لي كامل الشرف في أن أعرض على جنابكم مايلي : ذلك أن جدي رحمه الله كان يملك على الشياع بقعة أرضية مساحتها ثلاثون هكتارا تم باها من بعد لأجنبي سنة 1941. وبعدها أصبحت موضوع استرجاع من طرف الدولة المغربية بناء على ظهير 21/3/1973 و المسجلة بالكناش الخاص لمحتويات الأملاك المخزنية سنة 1979 . لكن بعد فوت هذا العقاري لفائدة أحد الأعيان عن طريق عقد عرفي مصادق عليه بجماعة قروية ابرم بينه و بين الأملاك المخزنية بثمن رمزي حدد في 10 دراهم. علما أن هذه البقعة الأرضية هي ضيعة فلاحية توجد خارج المدار الحضري و تعتبر من الأراضي المسترجعة و تم هذا البيع دون علم الورثة الأصليين . سؤالي سيدي هل يمكن لنا أن نسترجع هذا العقار علما أن الأجنبي اشترى من جديد بدون ترخيص من الجهات المختصة. بحيث أنه بمقتضى المادة الحادية عشر من معاهدة مدريد سنة 1860 المنعقدة بين الدولة المغربية و الدول و الأجنبية فإن حق تملك الأجنبي (غير المواطن المغربي) للعقار يكون بإذن من الدولة المغربية و قد نقلت هذه المادة إلى المادة ستين من عقد الجزيرة الخضراء المبرم سنة 1906 وهكذا أبيح للأجانب حق تملك العقار شرط الحصول على إذن خاص من الحكومة المغربية وفي حالة عدم حصولهم على هذا الإذن يعتبر تملكهم غير مرتكز على أساس قانوني وبالتالي ينطبق عليهم والحالة هذه حكم الغاصب ولا تنفعهم الحيازة ولو طالت لذلك فإن المحكمة كانت على صواب عندما لم تعتبر حيازة المعمر موريس و صرحت بأنه مواطن فرنسي لا يمكن له أن يتملك في المملكة المغربية أرضا بدون شراء وبدون إذن خاص من الجهات المختصة فالوسيلة لا ترتكز على أساس.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
لكنك لم توضح من عاد وقام بالتفويت دون علم الورثة.
على كل حال، إذا استرجعت الدولة العقار من الأجنبي فلا يمكن لأحد ان يتصرف فيه لأنها سرعان ما ستطالب باستحقاقه وإفراغ المحتلين له.
كون من فوت العقار للأجنبي بدون الحصول على رخصة لا يمنح الصفة لكم للمطالبة باسترجاعه لأنكم غير مالكين.
0 Commentaire