تسجيل الابن في المدرسة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشكورين على مجهوداتكم النبيلة.
هل يمكن للزوج أن يسجل أبنه في الحضانة عن طريق المحكمة والذي يبلغ من العمر3سنوات دون موافقة الزوجة ؟؟؟ مع العلم أن الابن مع الزوجة و أن هذه الاخيرةفي بيت أهلهاو ليست في بيت الزوجية نظرا لوجود خلاف بينهما معروض على القضاء يخص النفقة.
فإذا كان التسجيل ممكن ما أثر ذلك على مستحقات الابن إذا كان هناك طلاق، بمعنى هل يعفى الاب من مصاريف التمدرس مثلا ؟؟؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
فجوابا على سؤالك الأول أقول لك نعم يمكنه تقديم طلب للمحكمة في هذا الإطار.
فإذا رفعت دعوى الطلاق فعلى الزوج أن ينبه المحكمة بأنه يؤدي مصاريف تمدرس ابنه بناء على الإجراء الذي امرت به المحكمة ويدلي بالإثبات لتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقدير النفقة.
2 Commentaires
فإذا رفضت الزوجة الطلب من المحكمة لكونها حاضنة للطفل فما هو الاجراء الذي يمكن أن تتخذه المحكمة في هذا الاطار؟؟؟
من ناحية اخرى اذا قامت الزوجة بتسجيل ابنها بنفسها في حضانة ما، ورفعت دعوى للمحكمة تطلب فيها استرداد مصاريف تمدرس ابنها هل تقبل لها المحكمة ذلك مع العلم أن العلاقة قائمة بين الزوجين؟؟؟ وشكرااا
نحن نتحدث عن نزاع بين زوجين حول الأصلح للطفل، ولما يعرض على المحكمة فلا يمكن القول أن الزوجة ترفضه، نعم ستعارضه ولكن إذا اتخذت المحكمة قرارا فيجب تنفيذه ولا مجال للحديث عن الرفض.
عن السؤال الثاني الأصل في الإنفاق أنه على الأب، والنفقة كما هو معروف تشمل واجبات التمدرس ( التعليم حسب عبارة المادة 189 ) من مدونة الأسرة.
وبالتالي إذا توقف الأب عن الإنفاق عن أبنائه وتولت الأم ذلك فمن حقها قانونا استرجاع ما انفقته.