1 Réponse
148 Vues

السلام عليكم ، من فضلكم أريد استشارتكم

Demandée il y a 7 ans par elyoussefi
148 Vues

السلام عليكم ، من فضلكم أريد استشارتكم السلام عليكم ، من فضلكم أريد استشارتكم السلام عليكم ، من فضلكم أريد استشارتكم ن فضلكم أريد استشارتكم

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
عن السؤال الأول إذا تم تحديد تاريخ السحب فهو كاف.
عن السؤال الثاني إذا لم تسجلها فإن ذلك سيرتب عليك جزاءات في التأخير إذا اعتمدتها في دعوى أمام المحاكم المغربية أما إذا لم تستعمل فلن يعلم بها أحد خاصة إذا لم تحل القنصلية نسخة منها على إدارة الضرائب.
عن السؤال الثالث التسجيل لا يترتب عليه سوى أثر قانوني واحد وهو ان الوثيقة تصبح ثابتة التاريخ.
عن السؤال الرابع شخص واحد كاف للقيام بإجراءات التسجيل.
الجواب عن السؤال الخامس متوقف على سبب سحبك للمبالغ المذكورة وهل كان لك الحق في ذلك أم لا. فإذا لم يكن لك الحق فأنت ملزم بإرجاعها.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

Utilisateur

شكرا سيدي على إجابتكم،

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

راجعت الأسئلة التي سبق أن طرحتها ووجدت أنها تكرار لأسئلة سبق الجواب عليها إلا ما تعلق بالسؤال الأخير وهووجزاءات التأخير على عدم تسجيل العقد.
وجوابك على هذا السؤال تقدمه لك المادة 184 من المدونة العامة للضرائب هذا نصها:
تطبق زيادات قدرها %5 و %15 و%20 بالنسبة للإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام والأرباح العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ورقم الأعمال والعقود والاتفاقات في الحالات التالية:
- %5:
في حالة إيداع الإقرارات والعقود والاتفاقات داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من التأخير؛
و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛
- %15 في حالة الإدلاء بالإقرارات والعقود والاتفاقات بعد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور؛
- %20 في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع الإقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف.

تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ:
- °1 إما الضريبة المطابقة لربح أو لدخل عام أو للأرباح العقارية أو لأرباح رؤوس الأموال المنقولة أو لرقم أعمال السنة المحاسبية و إما الواجبات التكميلية المستحقة؛
- °2 وإما الحد الأدنى المنصوص علیھ في المادة 144 أعلاه إذا كان یجاوز مبلغ الضریبة المستحقة الآنفة الذكر، أو إذا تبین من الإقرار الناقص أو المدلى بھ بعد انصرام الأجل وجود حصیلة لیس فیھا ربح أو حصیلة فیھا عجز؛
- °3 وإمـا الضریبـة التي وقـع التدلیـس فیھا أو التملـص منھا أو تعریضھا للضیاع؛
- °4 وإما الواجبات المجردة المستحقة؛
- °5 وإما الواجبات التي كان من الواجب فرضھا والمتعلقة بالدخول والأرباح المعفاة.
ولا یمكن أن یقل مبلغ الزیادة الآنفة الذكر على خمسمائة (500) درھم في الحالات المشار إلیھا في °1 و °2 و °3 و °5 و مائة (100)درھم في الحالة المشار إلیھا في °4أعلاه
.غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف، تطبق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

أشكركم على إجابتكم ، سيدي

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)