1 Réponse
1.4k Vues

تغيير الاسم العائلي

Demandée il y a 7 ans par Youssef Tetouani
1.4k Vues

سلام...
اريد ان اعرف هل يمكن لي تغيير الاسم العائلي والاب على قيد الحياة...خصوصا انني مقبل على الزواج ولا اىيد حمل الاسم العائلي لما له من معنى قدحي وكما ان باقي العائلة من جهة جدي تحمل اسما مغايرا واريد هذا الاسم

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
صعب أن تغير اسمك العائلي لأن الاسم الذي اختاره والدك أو جدك ووافقت عليه اللجنة العليا يبقى لصيقا بذرية من اختاره إلى يوم الدين.
أما مسطرة تغيير الإسم العائلي فأنقل لك النصوص القانونية التي تنظمها. وإذا لم تفهم فيها شيئا عد إلينا بالسؤال لنوضحه لك.
المادة 20 من قانون الحالة المدنية
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

24.2k Vues
24.2k Vues
1k Vues
1k Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires