طرد محتل بدون سند
صدر حكم بقسمة عقار مند 1989 وتم تنفيده سنة 2013 حيث سلم مأمور التنفيد لكل وريث نصيبه بموجب محضر تنفيد والدي اعتبر كسند ملكية كما جاء في اخر المحضر.الا ان نصيب بعض الورثة يحوزه شخص ويحرثه ويستغله مدعيا ان والده اشتراه وبالفعل بعد البحث تبين انه اشتراه من شخص اخر بناء عقد تسليم على الشياع بحيث ان البائع تسلم نصيب من احد الورثة مشاعا قبل تنفيد الحكم وباعه مفرزا وهنا يكمن المشكل وللتوضيح فهدا النصيب ليس نصيب هؤلاء الورثة المعنيين بالسؤال والحائرون كيف سيستردون حقهم ونقترح عليكم هده المقترحات لابداء راي قانوني بشأنها
1-هل يسجلون شكاية بالترامي على ملك الغير مع انهم غير حائزين ويصعب الاثبات فيها طبقا للفصل570 من القانون الجنائي ونخشى ان بنقلب السحر على الساحر ادا قضت المحكمة بالبراءة.
2-هل سيرفعون دعوى لابطال عقد البيع والدي لا يتوفرون على نسخة منه ولا يتوفرون على صفة لسحب نسخة منه من المحكمة اللهم ادا طلبوا من المحكمة اصدار امر لتمكينهم من ها.
3-هل سيرفعون دعوى طرد محتل بدون سند ونخشى ان يستدل بالحيازة الطويلة الامد ونسالكم بهدا الخصوص هل يحق لهؤلاء الورثة مطالبته بمدخل الحيازة طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية باعتبارهم يتوفرون على حجة الملكية(محضر التنفيد السالف الدكر)
4- ام سيرفعون دعوى الاستحقاق .
اي اقتراح في نظركم أقرب الى الصواب
0 Commentaire Ajouter un commentaire
لذا الأقرب للصواب هو الحل الأول.
0 Commentaire