اتمام إجراآت البيع (ارض فلاحية محفظة)
السلام عليكم ( الجواب للسيد دليلك القانوني)
الاستشارة القانونية التي أطلبها تتعلق بإتمام اجراآت البيع. حيت أنني استعنت بموتقة التي حررت وعد بالبيع ووقعت عليه أنا و البائع. وتسلمت مني الموتقة شيكا بالمبلغ المتفق عليه التي دفعته في الحساب البنكي للبائع لكي يتم تطهير العقار من بعض الديون البنكية. و لكن بعد دلك رفض البائع إتمام اجراآت البيع مدعيا أن المبلغ المتفق عليه غير كاف بالنسبة له. واضطررت الى رفع دعوى في المحكمة الابتدائية التي حكمت بعدم قبول اتمام إجراآت البيع واستانفت لذى محكمت الاستاناف التي حكمت بحكم قطعي بتأييد الحكم الابتدائي (رغم أنها لم تقم بأي بحت أو مواجهة بين الاطراف ).
لقد أنكر المدعى عليه انه استلم مبالغ لا مني ولا من الموتقة رغم وجود دليل التحويل البنكي لحسابه.
سؤالي حول إمكانية اللجوء الى شكاية النصب و الاحتيال لذى وكيل الملك لاتبات النصب او على الاقل استرجاع المبلغ المدفوع . او لا يوجد الى طريق محكمة النقض.
و شكرا جزيلا.
تم الرد عليه يونيو 11 بواسطة دليلك القانوني
هذا السؤال من أغرب ما سمعت في حياتي القانونية.
هل بإمكانك أن تنقل لنا تعليل الحكم الابتدائي وأيضا تعليل القرار الاستئنافي لأن هناك شيئا ما غاب عنك.
هذا هو تعليل المحكمة
هدا هو الحكم الدي حكمت به محكمة الابتدائية
وحيث انه من جهه فإن طلب المدعي باتمام اجراءات البيع بينه وبين المدعى عليه جاء غامض ومبهما حيث لم يوضح طبيعه الاجراءات التي يتعين القيام بها من قبل المدعى عليه وان المحكمه لا تثبت في الطلبات متى كانت مبهمه غامضه غير محدده بدقه
وحيث انه من جهه اخرى فان كليف العقود واعطائها الوصفه القانوني السليم اختصاص اصيل للمحكمه على ضوء ما تستشف من بنود العقد وما اتجهت اليه الارادة الحقيقيه لاطرافها وان المحكمه برجوعها الي العقد المنجز بين الطرفين المعنون في وعد بالبيع يتضح لها ان الطرفين اتفقا على تحديث المبيع المتمثل في قطعه ارضيه مساحتها5 هكتارات كما اتفق على تحديد ثمن المبيع في 350 الف درهم وانهما اتفقا على اخضاعها لشرط واقف يتمثل في حصول الواعد بالبيع على الوثائق الضروريه لاجراء عمليه التقسيم وذلك في اجل اقصاه تاريخ تحقيق هذا الوعد وفي حالة الإخلال بهذا الاتفاق يعتبر عقد البيع لاغيا وعدم الاثار القانونيه وينحل الواعد بمقتدى دلك من كل الالتزامات اتجاه المستفيد ويتوجب على الواعد ارجاع المبلغ الذي تسلمه من المستفيد ضمان تنفيذ تعهده وحيث انه تبعا لذلك يكون العقد المنجز بين الطرفين هو عقد بيع تام معلق على شرط واقف يتمثل في الحصول على الوثائق الضروريه اجراء عمليه التقسيم داخل الاجل المحدد وهو الشرط الذي لم يتحقق من ما يكون معه العقد المنجز عديم الاثر القانوني وحيث انه تبعا لذلك يكون طلب اتمام اجراءات البيع المقدمه من قبل المدعي حريه بالرفض انه يتعين تحميل المدعي الصائر تطبيق المقتضيات الفصل 124
في الطلب المضاد
في الشكل تصريح بقبوله
في الموضوع يهدف طالب المدعى عليه فرعيا الحكم فسخ عقد الوعد للبيع المحرر بين الطرفين مع الاشهادي عليه بانه لم يتوصل بايه مبالغ من الموعود له بالبيع وانه لم تتحقق الشروط المتفق عليها في الوعد بالبيع هي حصول البائع علي الاوراق الضروريه للتقسيم و الحكم بفسخ العقد.
(لقد ادليت للمحكمة بنسخة اندار توصلت به من طرف البائع يقول فيه انه أنجز جميع الوتائق المطلوبة ودلك قبل انتهاء اجال الوعد بالبيع وهو يرتكز في دفاعه على انه لم ينجز هدا الشرط و من جهة اخرى عندي ورقة البنك التي فيها تحويل المبلغ الى حسابه وهدا ما ينكره و يطلب الاشهاد عليه.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا كان العقد المبرم مع البائع تضمن شرطا واقفا هو الحصول على الإذن بالتقسيم داخل الأجل ولم يحصل عليه البائع برغم سعيه إلى ذلك وأثبت هذا الأمر برسالة من رئيس المجلس الجماعي مثلا ترفض تسليم الوثيقة مثلا فإنه العقد يعتبر مفسوخا وبالتالي لا يمكنك المطالبة بإتمامه.
أما إذا كان البائع حصل فعلا على الوثيقة المذكورة وأنكر ذلك فيكفيك إثبات عكس ما يدعيه والمطالبة بإتمام البيع.
لم تنقل لنا تعليل المحكمة فيما يخص الطلب المضاد الذي تقدم به البائع وبالتالي لا يمكننا التعليق على حكم المحكمة.
5 Commentaires
السلام عليكم ...شكرا على جوابكم القيم.
الذي كنت اتسائل عنه هو أن الواعد بالبيع أرسل لي اندار عن طريق مفوض قضائي قبل انتهاء مدة الوعد بالبيع يقول فيها بأنه أنجز جميع الوتائق المطلوبة منه و هذا ما أنكره في مقاله أمام المحكمة.
ولقد توصل مني عن طريق الموتقه بالمبلغ المتفق عليه كاملا في حسابه لتطهير بعض الرهون البنكية بالوثائق و هذا ما أنكره أمام المحكمة و اكد انه لم يتوصل بأية مبالغ لا مني ولا من الموتقة. وطلب بالاشهاد على ذلك.
تساالي عن لمذا لم تاخد المحكمة بعين الاعتبار هذه الادلة. وهل يعتبر انكارها من طرف البائع تدخل في اطار النصب و الاحتيال.
شكرا
إذا كنت تتوفر على ما يفيد إقرار البائع بإنجاز الوثيقة التي توقف عليها البيع وأدليت بذلك للمحكمة وكنت تتوفر على ما يفيد تحويل المبالغ للبائع وأدليت به للمحكمة فلا يبقى لك سوى طلب النقض لأن قرار المحكمة مخالف للقانون بشكل واضح.
السلام عليكم
شكرا جزيلا سيدي على جوابكم
لقد تقدمت بهذه الوتائق في المحكمة الابتدائية و الإستئناف. ... إذا علي التوجه إلى محكمة النقض. هذا مع العلم أنني طلبت في بداية القضية تقييد احتياطي عن طريق المحكمة و حصلت عليه و تم تسجيله في المحافظة العقارية. لكنني تفاجئت بعد المرحلة الابتدائية ان البائع أخد قرضا من البنك بقيمة 150000 درهم على حساب الرسم العقاري كله . هل من إمكانية الحفاظ على حقوقي جراء ذلك. وهل بالإمكان رفع شكاية إلى أية جهة أخرى لاسيما أن هنالك دلائل واضحة على النصب و الاحتيال فيما سبق ذكره و شكرا.