طرد محتل بدون سند
والدي كان يكتري محل من منذ الخمسينات من الشركة المغربية لسيدي عثمان وهي مجموعة شركات (cosumar -astral ...) تمنح لمستخدميها السكن كما هو معلوم في ذلك الوقت .في سنة 1964 قام الوالد رحمه الله ببيع جزء من هذا المحل لشخص وذلك بحسب عقد موقع بينهما يتضمن مبلغ 5000 درهم وسومة كرائية شهرية 40 درهم . وفي السنة نفسها ولتدارك هذا الوضع قام الوالد برفع دعوى لاسترداد هذا الجزء ولكن لم يوفق في المحكمة (لا اعرف ماهية الحكم ولا طبيعته ).وبقيت الامور على ما هي عليه(الشخص يستغل المحل وبالنسبة لتواصيل الكراء لم تسلم منذ ذلك 65 ). الى سنة 2016 حيث راسلتنا الشركة من اجل تصفية العقار وتمليكه وبالفعل اشترينا العقار من الشركة باسم الوالدة وهذا العقار مطهر من كل قيد عيني وهو في ملكية الوالدة برسم عقاري . للاشارة فورثة الشخص قاموا بالتعرض لدى الشركة اثناء وفي خضم عملية التصفية للعقار لكن دون جدوى لم . سؤالي هو هل بامكاننا استرداد هذا الجزء عن طريق مسطرة طرد محتل وهل هناك تعويض في مدة الاستغلال وشكرا جزيلا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
لذا من وجهة نظري أرى أن من حقها المطالبة بطرد هذا الشخص من منطلق أنه لا يربطها به أية علاقة ويمكنها اللجوء مباشرة إلى القضاء الاستعجالي.
3 Commentaires
اشكرك. سيدي جزيل الشكر على ما تفضلت به في جوابكم الشافي والمنير على سؤالي .
بعد بحث جهيد في موقعكم القيم في قضايا شبيهة بسؤالي من حيث المضمون توصلت الى ما يلي ،
"
كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يقضي الفصل 66 من ظهير التحفيظ بأنه يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بعد تسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري ، وأن كل اتفاق تعاقدي يرمي إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لا ينتج أي أثر، ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل ،طبقا للفصل 67 من نفس الظهير.
ادعاء الشخص شراء جزء من العقار بناء على عقد مصادق عليه من طرف الوالد ، والذي لم يضمن بالسجل العقاري، لا ينشئ أي أثر ولو بين طرفيه إلى أن يسجل في الرسم العقاري ، وهذا كله لا ينهض سببا لنشوء حق عيني للشخص على العقار،"
سيدي الفاضل ان سمحتم لي ولعلمي بخبرتكم في مجال القانون حبذا لو تعطون تقييما لكل ما سبق طرحه
بيع أبيك لو تم إثباته لا قيمة له لأنه لم يكن مالكا.
ولذلك فما تفضلت به من نص قانوني يتعلق بالعقود التي تتم في العقارات المحفظة بين المالك والأغيار وهذا النص يؤكد على أن أي اتفاق يتعلق بعقار محفظ ولو صدر من مالك لا وجود له إلا بالتقييد في الرسم العقاري.
أما حالة والدك فهم لم يكن مالكا يوم باع وأمك هي التي اشترت وملكت العقار بصفة قانونية وبالتالي لا يمكن الاحتجاج عليها لا بالبيع ولا بوعد والدك له بالبيع إن كان العقد يمكن تكييفه كذلك.
لقد اثلجت صدري بهذا المعطى الجديد كون الوالد ليس اصلا مالكا للعقار لكي يقوم ببيعه وعقد البيع باطل اصلا وهو كذلك يؤكد ما أشرْتَ اليه يا استاذي الكريم في ردك الاول .اذن والدتي في موقف يسمح لها باسترداد الجزء المحتل بكل اريحية دون مفاجئات في اتباع المسطرة القانونية لطرد محتل ، بالنسبة للاستغلال كل هذه المدة هل من تعويض او الى ما ذلك . وفي الاخير أسأل الله العظيم في هذه الليلة المباركة ان يفرحك ويجعل ايامك بهجة وسرور كما افرحتني