1 Réponse
قرض بنكياستهلاكي مع عدم سداد الدين
396 Vues
السلام عليكم استاذي الفاضل،انا شاب اقترضت مبلغ 100.000 درهم قرض استهلاك ولم اسدد نظرا لبعض المشاكل اللتي اواجهها في الوقت الحالي فقد اتصلوا بي و قالو انه سيتم حجز الاجرة من الشركة اللتي اعمل بها هل هدا ممكن وكيف يمكنني تجاوز الامر وهل هناك اكراه بدني في هاته الحالة وما هو الحل المناسب لحالتي من فضلكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
1.1k Réponses - Consultant Expert
نعم يمكن حجز الراتب ولكن ليس كله وإنما في حدود معينة حدتها المادة 387 من مدونة الشغل
المادة 387 من مدونة الشغل
يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي:
- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.
بالنسبة للسؤال الثاني لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا بصدور حكم وحتى لو صدر لا يمكن تطبيقه إذا أدلى المدين بشهادة العوز مسلمة له من العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما.
المادة 387 من مدونة الشغل
يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي:
- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.
بالنسبة للسؤال الثاني لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا بصدور حكم وحتى لو صدر لا يمكن تطبيقه إذا أدلى المدين بشهادة العوز مسلمة له من العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما.
2 Bravos
0 Commentaire