1 Réponse
270 Vues

هل الكراء تجاريا ام مدنيا

Demandée il y a 7 ans par سعيد الفيلالي
270 Vues

السلام عليكم سيدي الفاضل

نكتري عمارة من 3 طوابق تشتمل على 50 محلا سكنيا بمقتضى عقد كراء مرخص لنا فيه بالكراء للغير من الباطن.
وقد أقمنا سجلا تجاريا ونؤدي ضرائب عن الأرباح عن هدا الكراء الباطني وتصدر لنا عن إدارة الضرائب إعلامات بأداء الأرباح والباتانتا عن هدا الكراء.
سيدي
أن العقد يمنح لنا الكراء الباطني لهاته المحلات من أجل السكن فقط.
فهل يمكن اعتبار هذا الكراء تجاريا ام مدنيا.

Commentaire Ajouter un commentaire

Utilisateur

القانون التجاري في مادته السادسة نص على تجارية بيع العقار و فقط دون الكراء، و بذلك فكراء العقار يعد عملا مدنيا و لو كان من الباطن

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
تنص المادة 6 من مدونة التجارة على كراء المنقولات من أجل كرائها من الباطن ولم تتحدث عن العقار,
ولكن ما دامت المادة 7 من نفس المدونة نصت على أنه تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادة 6 فإن الشخص الذي يمارس كراء العقار من أجل إكرائه من الباطن هادفا بذلك تحقيق الربح يعتبر تاجرا وبالتالي فإن عمله يعتبر تجاريا ، وأخالف بذلك ما تفضل به المعلق تحت إسم '' طالب''
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

شكرا سيدي الفاضل
وهذا هو الرأي السديد والذي يوافق الواقع وروح المشرع.

لكن ما هو القانون الواجب التطبيق على مثل هذا العقار هل هو ظهير 55 ام ظهير 80.

وهل تطبق مساطر التعويض المنصوص عليها في ظهير 55 عند المطالبة بالإفراغ.

وهل يعتبر الإنذار الموجه لمكتري هاته العمارة في إطار ظهير 80 لاغيا .

وتقبلوا خالص التحيات

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

لقد قمت بتصحيح جوابي السابق فالمقصود المادة 6 وليس 5 الواردة خطأ.
أما عن سؤالك فإن ظهير 1955 قد ألغي وحل محله قانون جديد هو الواجب التطبيق فيما إذا أراد مالك العمارة إفراغكم وإفراغ المكترين من الباطن.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

أما الإنذار فيبقى صحيحا حتى لو وجه في إطار قانون آخر لأن القانون الجديد لم يعد يشترط شكليات معينة في الإنذار كما كان ظهير 1955، إنما يشترط فيه احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من القانون الجديد، وللإشارة فإن الحكم بالإفراغ لا يسري على المكتري من الباطن إذا لم يشعره المكري الأصلي بالرغبة في الإفراغ طبقا للمادة 24 من القانون المذكور.

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

5.3k Vues
5.3k Vues
625 Vues
625 Vues
5.2k Vues
5.2k Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires