تفويت الحق في الكراء
السلام عليكم
من المعلوم أن تفويت الحق في الكراء ( بيع المفتاح او الساروت ) هو حق مطلق للمكتري, شريطة إعلام المكري ( الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 25 من قانون كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي )
اولا , هل يمكن لرب الملك تفويت الحق ي الكراء للغير ؟ أم هو حق حصري على المكتري دون عيره ؟؟
ثانيا .في حالة حدوث مثل هذا الأمر ولكن دون ورود ذكر للكراء أو مدته أو سومته لا ضمن عقد البيع ولا في عقد منفصل ( جهلا من البائع وليس اتفاقا ), فما صحة هذا العقد وماذا يمثل لطرفيه ؟
ثالتا , في ظل تعنث المشتري في إبرام عقد لاحق للكراء أو حتى الاتفاق شفويا على سومة كرائية. فما نوع الدعوى اتي تنصحون المالك بها لاسترداد محله؟ واستنادا إلى أي قانون؟ ( قانون الكراء التجاري ؟ قانون الالتزامات والعقود ؟ ,,,,,,,؟)
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 Commentaire Ajouter un commentaire
عن سؤالك الثاني وقد فهمت منه ان المالك أبرم عقد تفويت الحق في الكراء وأهمل تحديد السومة الكرائية ومدة العقد، فالجواب هو أن المدة تكون غير محددة أما السومة فيمكن الركون إلى متوسط الأسعار أو تحديدها بواسطة خبرة قياسا على أحكام البيع.
عن السؤال الثالث لا أرى أي حق للمالك في استرداد محله بسب دعوى المكتري الرامية إلى تحرير ملحق للكراء يحدد السومة او المدة، وإنما يمكنه استرجاع محله في جميع الأحوال بعد تعويض المكتري عما دفعه في شراء الحق في الكراء، ويعوضه أيضا عن الضرر الذي أصابه جراء اضطراره للانتقال، وعن كل ضرر آخر يثبته المكتري ويجب أن تؤسس الدعوى في إطار القانون الخاص بالكراء التجاري وليس قانون الالتزامات والعقود.
9 Commentaires
ربما لم أستطع إيصال الفكرة لكم كما ينبغي بحيث ليس المشكل في تحديد السومة الكرائية أو المدة, بل الكراء ككل لم يتم التنصيص عليه في العقد ولا حتى في عقد منفصل, وبمعنى أدق لاوجود حتى لمفردة كراء أو مايشابهها لامن بعيد أو من قريب, كأن الكراء لاوجود له إطلاقا
أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم القضية بالظبط
والمكتري هو من رفض أجراء عقد للكراء ملحق بعقد البيع, بذريعة أنه اشترى الساروت أي الحق في الكراء وهو غير مجبر على أداء أي كراء مادام لم يتم الاتفاق عليه مسبقا. ومعذرة لكثرة التعليقات لأن الأفكار ترد تباعا
يكفي أن يكون مالك العقار قد باع الحق في الكراء أو المفتاح لينعقد الكراء وتطبق بشأن السومة الفصل 632 م ق ل ع المحيل على الفصل 487 الذي يسمح باللجوء إلى متوسط الأسعار بالنسبة للسومة الكرائية أما المدة فتبقى غير محددة ويكون عقد كراء غير محدد المدة.
ولتقريب الصورة أكثر ودفعا لأي لبس فصيغة العقد جاءت على الشكل التالي
عقد بيع مفتاح محل تجاري
هوية البائع والمشتري + ثمن اللبيع + التنصيص على بعض التزامات المشتري من قبيل تحمله للضرائب المهنية والتجارية الواجنة وعدم المس ببنية المحل او تغييره إلا بموافقة رب الملك
هذا ما عليه العقد وللملاحظة فقط فإن العقد جاء بوصف البائع والمشتري لا المكري والمكتري
نفس الجواب يبقى ولو جاء العقد بصفة بيع وشراء لأن البائع يبيع حق الكراء ومعنى هذا أنه يسمح له باالاستقرار في المحل ولا يكون ذلك إلا على سبيل الكراء لأنه لا يوجد شخص آخر يبلغه بالشراء عدا من تعاقد معه.
وإذا كان لديك من تعليق أراه فيما بعد لأن الوقت تأخر
وتصبح على خير.
وأنتم من أهل الخير إن شاء الله وشكرا لجعل صدركم فسيحا
هذا ما سيكون عليه الأمر إذن
مع العلم أن البيع مر عليه زهاء 10سنوات
وهل يمكن له أن يطالب بتعويض عن الاستغلال عن الفترة السابقة في نفس دعوى تحديد الكراء ؟ أم لاحق له في أي تعويض اللهم مبالغ الكراء وفقط من ثاريخ رفع الدعوى؟؟
جزاكم الله عنا خيرا