1 Réponse
الحبس الموقوف التنفيد لمدة شهر 1
4.3k Vues
السلام عليكم لدي سؤال اريد جوابه من فضلكم
هل الحكم بشهر 1 حبسا موقوف التنفيد بسبب جنحة الضرب له اتر علي الحياة المهنية في المستقبل وهل يعتبر من السوابق و هل يتم ادراجه في بطاقة السوابق و السجل العدلي !!
0 Commentaire Ajouter un commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
لو اطلعت على الاستشارات ذات الصلة لوجدت أننا أجبنا على مثل هذا السؤال وأكتفي بنقل ما أجاب به الأستاذ أيمن أحد السائلين:
أّي متابعة للموظف العمومي يتم بها إشعار العون القضائي للمملكة مما يعني ان الإدارة لها علم بمتابعة الموظف وبالعقوبة التي حصل عليها.
موقف الإدارة يختلف بحسب نوع التهمة التي وجهت للموظف، فإذا كانت سرقة او من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار فإنه من المفترض ان يحال الموظف على المجلس التاديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه.
اما إذا كانت الجريمة مما يمكن ان يرتكبه أي شخص كتبادل الضرب والجرح مثلا فلا أعتقد ان الإدارة ستتخذ إجراء يمس سير الحياة العملية للموظف.
وأنقل لك أيا ما أجاب به الدكتور هشام آيت عبي أحد المتسائلين، وكل هذا لأريك أننا نجيب على كثير من الأسئلة ويعاد طرحها من جديد.
وفي ما يلي جواب الدكتور:
إذا طلبت الشركة حسن السيرة فلن يسلم لها إلا البطاقة رقم 3 من السجل العدلي وهذه لا يظهر فيها الأحكام بالعقوبة الحبسية موقوقة التنفيذ طبقا للمادة 667 من قانون المسطرة الجنائية التي انقلها لك أسفله. أما إذا طلبتها الإدارة العمومية لأجل التوظيف فستظهر العقوبة الحبسية في البطاقة رقم 1 التي تسلم لها بدون علمك.
المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
أّي متابعة للموظف العمومي يتم بها إشعار العون القضائي للمملكة مما يعني ان الإدارة لها علم بمتابعة الموظف وبالعقوبة التي حصل عليها.
موقف الإدارة يختلف بحسب نوع التهمة التي وجهت للموظف، فإذا كانت سرقة او من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار فإنه من المفترض ان يحال الموظف على المجلس التاديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه.
اما إذا كانت الجريمة مما يمكن ان يرتكبه أي شخص كتبادل الضرب والجرح مثلا فلا أعتقد ان الإدارة ستتخذ إجراء يمس سير الحياة العملية للموظف.
وأنقل لك أيا ما أجاب به الدكتور هشام آيت عبي أحد المتسائلين، وكل هذا لأريك أننا نجيب على كثير من الأسئلة ويعاد طرحها من جديد.
وفي ما يلي جواب الدكتور:
إذا طلبت الشركة حسن السيرة فلن يسلم لها إلا البطاقة رقم 3 من السجل العدلي وهذه لا يظهر فيها الأحكام بالعقوبة الحبسية موقوقة التنفيذ طبقا للمادة 667 من قانون المسطرة الجنائية التي انقلها لك أسفله. أما إذا طلبتها الإدارة العمومية لأجل التوظيف فستظهر العقوبة الحبسية في البطاقة رقم 1 التي تسلم لها بدون علمك.
المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
0 Bravos
4 Commentaires
و إذا كان الشخص مسجون بسبب النفقة
هل يحق له أن يباشر في دفعه للوظيفة العمومية أستاذ مثلا
بدون أي مشاكل
3.2k Réponses - Consultant Expert
أنا أعتبر إهمال الأسرة من الجرائم الماسة بحسن السلوك والأخلاق ، فمن يهمل أسرته لا أعتقد أن الإدارة ستوظفه.
للإشار هذا مجرد تحليل وربما يكون للأدارة تقدير آخر.
هل من حكمت عليه المحكمة بمبلغ غير عادل بتاتا و هو مجرد طالب بالجامعة حتى أنه في الواحد و العشرين من عمره
و أراد أن يباشر في دفعه للوظيفة حتى ينقذ نفسه و نفس الطفل البريء يحرم لانه سجن ظلما