1 Réponse
250 Vues

استنادا لهذه الاسباب هل يمكن الطعن في هذا التصرف؟

Demandée il y a 9 ans
250 Vues

لموضوع توفيت سيدة سنة1999٬وتركت منزل ٬ وقطعة أرضية غير محفظة ٠انا الوارث ٬لكن هذه الايام ظهرت سيدة من العائلة تدعي استحقاق المنزل بعقد شراء محرر سنة 1994،وكذلك استحاق الارض بعقد شراء محرر سنة 1997.....ثم ذهبت الى المقاطعة للاطلاع على الارشيف ٬ووجدت ان العقد المتعلق بالمنزل مسجل مع ذكر اسم وتوقيع ورقم بطاقة التعريف لكل من البائعة و المشترية والشهود....لكن العقد المتعلق بالارض
مذكور في الارشيف اسم البائعة وتوقيعها فقط...علما ان المصادقة على العقد العرفي هي لإضفاء الحجية على تاريخ التصرف .الا ان ما اثار شكوكي هو ان الهالكة كانت تتصرف على انها المالكة من حيث الظاهر الى ان توفيت....مما يدل على ان التصرف مبني على سبب غير مشروع وهوالحرمان من الارث بالتعصيب لاسيما ان الهالكة عمة المشترية وكانت تسكن معها.
والدليل على هذا ان الهالكة كانت تستعمل وتستغل المنزل بعد ابرام العقد سنة 1994 لمدة تزيد عن 5 خمس سنوات .وتستغل وتستعمل وتتصرف في غلة الارض بعد ابرام العقد سنة 1997 لمدة تزد عن 2 سنتين.....ونعلم ان هذه السلطات مخولة فقط للمالك دون غيره فقها وقانونا مما يوحي لنا ان التصرف تم ابرامه لحرمان الوارث العاصب من الارث الامر الذ ي يكون معه سبب التصرف غير مشروع استنادا للفقه الاسلامي.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
ما دام أن هناك علاقة بين البائعة والمشترية فليس هناك ما يمنع ان يتم البيع وتظل البائعة تتصرف في المبيع برضى المشترية لا سيما وأن علاقة القرابة تشفع لها.

قولك أن هذا البيع هو لحرمان الوارث من التعصيب يمكن ادعاؤه امام المحكمة ولكن يبقى التقدير لها فقد تعتبر ما قلت قرينة على الصورية وتبطل العقد وقد تأخذ بوجهة النظر الأخرى التي ذكرت لك في الأول.

إذن الأمر غير مؤكد بصفة يقينية.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

جزاك الله عنا خيرا..........اما بعد:
من خلال ظروف وملابسات التصرف هل يمكن التمسك امام القضاء بان التصرف الحقيقي هو وصية يسترها البيع؟و بالتالي لا تنفذ إلا في ثلث التركة.

il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

213 Vues
213 Vues