1 Réponse
205 Vues

مارايكم في هدا الحكم

Demandée il y a 8 ans
205 Vues

السلام عليكم مارايكم في تعليل المحكمة الابتدائية الجنحية التي برات المتهم من جريمة تهديد شاهد طبقا للفصل 373 من قج
الوقائع باختصار: حضر المتهم امام المحكمة و انكر المنسوب له و حضر الشاهد و صرح امام المحكمةبان المتهم هدده بالزج به في السجن ان هو لم يتراجع عن شهادته ورافع محامي المطالب بالحق المدني بان التهمة تابتة بشهادة الشاهد ورافع محامي المتهم بان عناصر الفصل 373 غير متوفرة في النازلة وانه يستلزم قيام الدعوى و ان المتهم قام فقط بتدكير الشاهد بواقعة شهادة الزور ولم يقم بالتاتير على الشاهد ملتمسا البراءة
التعليل باختصار :
وحيت تبعا للفصل 373 فانه يعاقب على من استعمل التهديد.....لحمل الغير على الادلاء بشهادة في اية حالة كانت عليها الدعوى فيحين و انه في نازلة الحال و حسب تصريح الشاهد فان المتهم هدده بان يتراجع عن شهادته التي سبق وان قام بادائها وليس تهديده من اجل عدم الادلاء بشهادته من اجل دعوة سارية امام القضاء الامر التي تكون معه عناصر الفصل 373 غير متوفر الامر الدي يستوجب الحكم بالبراءة و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
انتهى
ملاحظة الشاهد ادى اليمين القانونية و صرح امام المحكمة الابتدائية بان المتهم امره بالتراجع وهدده بالزج به في السجن و انه هدده بالقول الدارجي (مابغيش تراجع و الله فيك ماتبقى و الله حتى نخرج عليك) الا ان المحكمة اكتفت بالتهديد بالزج في السجن دون التهديد الاخير ولم تدونه لا في محضر الجلسة و لا في وقائع الحكم فما دا يجب على المطالب بالحق المدني فعله خلال مرحلة الاستئناف

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
أولا يجب على النيابة العامة استئناف الحكم حتى يمكن اعادة مناقشة القضية في الشق المتعلق بالدعوى العمومية لأن استئناف المطالب بالحق المدني يقتصر على الدعوى المدنية فقط.
ومن وجهة نظري فقد كان على المحكمة أن تناقش التهديد من جميع جوانبه وتحلل باقي الكلمات التي فاه بها المتهم.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire