اعرض عليكم هده النازلة مستعملا اسماء مستعارة واي تطابق هو محض صدفة
-توفي السيد عمر بن الحسين الافراني مند سنة 1930تقريبا عن ورثته وهم زوجته رقية بنت بلعيد وابنه محمد بن عمر و ابنتين الاولى صفية بنت عمر والثانية فاطمة بنت عمر وهؤلاء الورثة كلهم توفوا وتركوا ابناءهم مع الاشارة الى ان الزوجة رقية بنت بلعيد قد توفيت قبل ابيها المسمى قيد حياته بلعيد بن يوسف.
-أولاد محمد بن عمر بن الحسين الافراني يريدون رفع دعوى القسمة لقسمة تركة جدهم عمر بن الحسين الافراني .
السؤال :من سيكون الطرف المدعى عليه في هده الدعوى حتى تكون الدعوى منسجمة مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.هل ضروري الادلاء بجميع الاراثات (اراثة صفية بنت عمر واراثة فاطمة بنت عمر ...الخ) وانجاز الفريضة التي على ضوئها ستتم القسمة مع توضيح باقي الوثائق الضرورية في هده النازلة وشكرا.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
بالطبع يتعين الإدلاء بإراثة موروث المدعين وبملكية الجد وبالفريضة الشرعية حتى يتبين للمحكمة نصيب كل وارث
أما بالنسبة لإراثة المدعى عليهم فأعتقد أن الأمر غير واجب لأن المطلوب هو فرز نصيب المدعين وهذا متيسر من الإدلاء بإراثة الجد وفيها سيذكر الورثة المباشرين، ويكفي في الدعوى الإشارة إلى أسمائهم وإذا وقع إغفال أحدهم فإن مصير الدعوى سيكون عدم القبول.
وأقول هذا لأنني من انصار من يقول بأن المدعي غير مجبر لإنجاز إراثة خصمه
0 Commentaire