2 Réponses
384 Vues

من فضلكم وشكرا مسبقا.

Demandée il y a 8 ans par elyoussefi
384 Vues

من فضلكم وشكرا مسبقا. من فضلكم وشكرا مسبقا.من فضلكم وشكرا مسبقا.من فضلكم وشكرا مسبقا. من فضلكم وشكرا مسبقا.من فضلكم وشكرا مسبقا.

Commentaire Ajouter un commentaire

2 Réponses
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
أشكركم دكتور على مشاركتكم لنا في الجواب على أسئلة المنتدى ونطلب منكم الانضمام لنا بصفة دائمة.
لا أختلف معكم في الجواب المقدم من سيادتكم على السؤال المطروح علينا شخصيا ونؤيده جملة وتفصيلا.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

1.1k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
أنا مشارك جديد في منتدى الجواب على الأسئلة، وأستسمح الأستاذ أيمن للنيابة في الجواب ، وإذا لم يكن موافقا على جوابي نسمع تعليقه فيما بعد.
أخي السائل ما قرأته في الآنترنيت وأنت معذور في فهمه كما جاء في سؤالك إنما يتعلق بقراءة للمادة 285 من مدونة الحقوق العينية والتي تنص على ما يلي:
المادة 285
لا يقبل الاعتصار ( أي الرجوع) في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛
.......
ولعلمك أخي السائل أن هذه المادة تتعلق بالهبة في العقار ولا علاقة لها بالتبرعات المالية التي تخضع لمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي:
الفصل 18
الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.
وعليه فإن التزام الزوجتك بإرادتها المنفردة على قسمة المال بينكما يلزمها ولا يمكنها الرجوع فيه بعد إنهاءالعلاقة الزوجية.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

Utilisateur

أشكركم سيدي على إجابتكم ،

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

هي أموال نقدية وليست عقارات.
إذن ما قلته لك في جوابي لا ينطبق عليه فهمك لما قرأت بالأنترنيت.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

144 Vues
144 Vues
156 Vues
156 Vues
134 Vues
134 Vues
155 Vues
155 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires