1answer
views

اخيرا القرار الاستئنافي بين ايدينا

Administrative Law Answered
Asked
السلام عليكم اخي ايمن هل يمكن الطعن في القرار بخرقه القاعدة الفقهية التي تقضي بان الاشرية المجردة لاينتزع بها من يد حائز و لم تجب عن دفع المدعي المتعلق بحيازته المذكورة لمحل النزاع مع انها عامل مرجح في دعوة الاستحقاق و هو القرار الدي تبناه المجلس الاعلى عدد2638 المؤرخ في 24/07/2002 ملف عقاري عع 77/1/12002 شكرا لكم على الرد والطعن كدالك في عدم الاخد بتصريحات المستانف في قرار الخبرة بخصوص ان حيازته لمحل النزاع لم تكن بيده يوم الشراء و انما ظهرت له عند اخده القياسات خلال شتنبر 2010 و منعهم من الاستغلال و التصرف و اتخاد التدابير التكميلية في التحقيق في واقعة الترامي و احقية الطاعن بالرجوع الى حيازته المنتزعة و دالك بالاستماع الى الشهود و الاطلاع على التصميم الهندسي للخبير القضائي و الطعن كدالك بان حيازة المطلوب في النقض لعقار بجانب العقار موضوع الدعوى لا يفيد بالضرورة حيازة الكل و الطعن كدالك في ان المصادقة على الخبرة كانت في جانبها التقني فقط اما الحيازة لمحل النزاع فقد تم الحسم فيها خلال جلسة البحث بالمرحلة الابتدائية التي شهد شهود المدعي بانه هو الحائز لها اما ادعاء المطلوب في النقض ان ما يحوزه ليس هو ما شهد به الشهود و الحال انه كان على المستشار المقرر اتخاد التدابير التكميلية في التحقيق و الانتقال الى عين المكان للتتاكد من بيده الحيازة لما لتبوتها من تاتير على مراكز الاطراف. و الطعن كدالك في ان المحكمة لم تجب عن دفع الطاعن المتعلق بحيازته للعقار المدعى فيه و الدي شهد به شهوده بالحيازة و التصرف خلال المرحلة الابتدائية و الطعن اخيرا في ان المحكمة اقتصرت في تعليلها على ان المدعى فيه يوجد تحت حيازة المطلوب في النقض بدليل ان المطلوب اجاب بالحوز و التصرف فيحين انع يتجلى من مستندات الملف ان كلا الطرفين يدعي حيازته للمدعى فيه اد ان المقال الافتتاحي للطاعن يفيد ان المدعي يملك و يتصرف كدالك في الجزء المتنازع فيه و ان المطلوب في النقض ترامى على المدعى فيه خلال شتنبر 2010 و اجاب المطلوب في النقض بمقال مقابل انه يحوز و ينكر الاستلاء مما كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تبحت في موضوع الحيازة التي يدعيها الطرفان معا لا ان تقتصر في دالك على استنتاجها من خلال جواب المطلوب في وحده بالحيازة و التصرف الامر الدي يكون معه القرار فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه و عرضه للنقض و الابطال قرار عدد 490 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2008 في الملف عدد2935/1/1/2006 كما يمكن الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 22/04/2014 تحت عدد 178 في الملف رقم 3593/1/8/2013 الدي تم نقضه بدعوى ان الاستدلال بقاعدة كون المتعرض في مادة التحفيظ هو المدعي الدي عليه اتبات ما يدعيه ليست قاعدة مطلقة و انهما يمسكا بالحيازة و التصرف
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

one answer

1 from 1 expert

Trusted Answers

إجابة موثقة

رأيي الشخص قد أعطيته لك في جوابي السابق.

ولكن ...

Your answer is ready!

Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!

Expert

Over 30 years of accumulated experience

Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.

Market

Local Legal Specialization

The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.

Guarantee

100% Guarantee and Security

If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!

No Risk

No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.

View Full Answer*
or
Request Urgent Consultation**

* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.

0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.