1إجابة
5.5K مشاهدة
دعوى رفع الحجز التحفظي
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم
جاء في المادة 218 من مدونة الحقوق العينية أنه في حالة التراخي في مواصلة الاجراءات التي تلي الحجز ,يجوز للمحجوز عليه طلب رفع الحجز من قاض المستعجلات
في حالة حجز تحفظي على عقار قام حاجزه برفع شكاية الى النيابة العامة من أجل جنحة شيك دون مؤونة ضد المحجوز عليه فانتضار تحريك الدعوى العمومية لينصب نفسه طرفا مدنيا مطالبا بتعويض مما جعل الحجز يمتد الى أزيد من 6 سنوات دون اية متابعة قضائية
فهل هدا الاجراء الدي قام به الحاجز من شأنه أن يجعل القاض يرفض طلب رفع الحجز ؟؟ لكونه من الاجراءات التي يجب أن تلي الحجز
أم أنه إجراْ لايعتد به لأن المقصود بالإجراء هو رفع دعوى مدنية في الموضوع للمطلبة بالدين ؟ وبالثالي يستجيب القاض لطلب رفع الحجز
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً