0إجابة
33 مشاهدة
شهاد عدم الطعن
إداري
سُئل
سلام عليك انا لدي غرامة مالية قيمة 15000 دهم صدر الحكم في سنة 2016 طلبت العفو من هذه الغرامة المالية ارسلت هذا الطلب عبر البريد الي مكمة الاستئناف للوكيل العام وبعد اسبوع توصلت باستدعاء من وكيل العام لدى محكمة الاستئناف يقول يجب الحضور أمام مكتب العفو الملكي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة القرار الذي صدر في حقي وشهادة بعدم الطعن، المرجوا منكم أن تفسر ا لي مامعنى هذا وهل يمكن أن يكون استدراجي من طرف المحكمة لانه اذا كان صادر في حقي الاكراه البدني بسبب هذه الغرامة
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً