1 إجابة واحدة
أسئلة تتعلق بالمسطرة المدنية
825 مشاهدة
قمت بتقديم دعوى بتاريخ X
عينت المحكمة الجلسة الأولى بتاريخ X+شهرين
بتاريخ X+شهرين قام المدعي عليه بتعيين محام، هذا الأخير طلب مهلة قصد الإجابة
عينت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ X+ 5 أشهر
بتاريخ X+ 5 أشهر قام المدعي عليه بتغيير المحامي، ، هذا الأخير طلب مهلة قصد الإجابة
عينت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ X+ 8 أشهر
أسئلة :
١ـ هل من المنطق تضييع 8 أشهر دون جديد ؟
٢ـ هل تغيير المحامي بهذه الطريقة قانوني ؟
٣ـ ماد تخول المسطرة المدنية للطرفين فيما يخص تأخيير الملفات ؟
شكرا
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
يبدو أن هذه المحكمة من المحاكم الكبيرة بالمغرب، وقانون المسطرة المدنية لا يحدد أجلا لتأخير الجلسات وإنما الأمر مرتبط بجدول الجلسات وعدد القضايا المدرجة فيها، فإذا كانت الجلسات القريبة كلها مكتظة فإنه يقع التأخير إلى جلسة تسمح بتعيين الملف فيها.
حسب تحربتي مع المحاكم تعيين محام ثم انسحابه وتعيين آخر لا يعطي الحق للثاني إلا في مهلة قصيرة، ولكن لا توجد طريقة لإصلاح الأمر سوى طلب تقريب الجلسة وتوضيح هذه النقط في الطلب مع السهر على تبليغ الطرف الآخر بالجلسة الجديدة.
حسب تحربتي مع المحاكم تعيين محام ثم انسحابه وتعيين آخر لا يعطي الحق للثاني إلا في مهلة قصيرة، ولكن لا توجد طريقة لإصلاح الأمر سوى طلب تقريب الجلسة وتوضيح هذه النقط في الطلب مع السهر على تبليغ الطرف الآخر بالجلسة الجديدة.
تصفيق واحد
تعليقان