1إجابة
761 مشاهدة
أسئلة تتعلق بالمسطرة المدنية
إداري تمت الإجابة
سُئل
قمت بتقديم دعوى بتاريخ X
عينت المحكمة الجلسة الأولى بتاريخ X+شهرين
بتاريخ X+شهرين قام المدعي عليه بتعيين محام، هذا الأخير طلب مهلة قصد الإجابة
عينت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ X+ 5 أشهر
بتاريخ X+ 5 أشهر قام المدعي عليه بتغيير المحامي، ، هذا الأخير طلب مهلة قصد الإجابة
عينت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ X+ 8 أشهر
أسئلة :
١ـ هل من المنطق تضييع 8 أشهر دون جديد ؟
٢ـ هل تغيير المحامي بهذه الطريقة قانوني ؟
٣ـ ماد تخول المسطرة المدنية للطرفين فيما يخص تأخيير الملفات ؟
شكرا
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً