1 إجابة واحدة
حول التقادم في الغرامات
621 مشاهدة
توبعت من اجل اصدار شيكات بدون رصيد سنة 2004 وبعد سدادها ادنت غيابيا بمثابةحضوري باربع اشهر حبس موقوف التنفيد و 2000درهم غرامة ودلك بتاريخ 21مارس2004 ولم ابلغ بالحكم الا في مارس 2014 وفي يونيو 2016 توصلت باستدعاء من مكتب الضبط يطالبني بسداد الغرامة .هل تلك الغرامة تسقط باتقادم؟ .مادا علي ان افعل ؟. شكرا
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
السائل مدان من أجل جنحة والعقوبة لا تتقادم إلا بمضي أربع سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأنت قلت بأن الحكم كان بمثابة حضوري أو غيابي بمعنى أنه لا يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بعد التبليغ.
وأنت بلغت سنة 2014 ولم تطعن فيه بالاستئناف حسب ما يبدو من سؤالك وبالتالي فإن مرور سنتين يجعل العقوبة باقية وبالتالي قابلة للتنفيذ الذي بدأ سنة 2016.
وأنت بلغت سنة 2014 ولم تطعن فيه بالاستئناف حسب ما يبدو من سؤالك وبالتالي فإن مرور سنتين يجعل العقوبة باقية وبالتالي قابلة للتنفيذ الذي بدأ سنة 2016.
تصفيقتان
0 تعليق