1إجابة
443 مشاهدة
الوصية الواجبة في حالة تعويض عن حادث سير للجد المتوفي على اثرها
إداري تمت الإجابة
سُئل
سلام عليكم ..
جدي اصيب بكسر على مستوى رجله على اثر حادثة سير وبعد تقريبا تلاتة اشهر توفى متأثرا بالضرر الذي لحقة .. ونحن حفدته االابناء من ابنه المتوفي وحيث ان الجد لم يترك اي تركة او املاك.. فهل يجوز لنا استخلاص مستحقات التعويض عن حادثة سير وكذا مستحقات الضمان الاجتماعي وذلك في اطار الوصية الواجبة المنصوص علها بمدونة الاسرة .
شكراا مسبقا على الاجابة
3 تعليقات
نعم...................
أنا متفق مع الجواب لأن طلب التعويض الذي تقدم به الجد والحكم بالتعويض الذي سيأتي يدخل في تركة الجد. وأصحاب الوصية الواجبة لهم الحق فيه بنسبة نصيب أبيهم المتوفى دون أن يتجاوز الثلث.
شكراا لكم .. مزيدا من التألق والتميز