4 إجابات
الاستفادة من الامهال القضائي
2.3k مشاهدة
السلام عليكم أستاذ
سؤال وجيز هل يمكن الاستفادة من الاهمال القضائي بسبب التعثر في اداء الدين على قرض عقاري واستهلاكي بسبب الالتحاق بمدرسة امنية وتوقف الأجرة لمدة سنتين (فترة التخرج) ؟
ماهي المسطرة المتبعة للاستفادة من الامهال القضائي في حال وجوب شرط الالتحاق بالمؤسسة الأمنية لوقف احتساب الدين ؟
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
ينظر في الإمهال القضائي إلى فقدان الأجر.
إذا أثبتت فقدانك لأجرتك فيمكنك التمتع بالإمهال القضائي.
إذا كنت الآن قد تجاوزت فترة التعثر وعادت لك أجرتك فلا يمكنك التمتع بهذه الميزة.
إذا أثبتت فقدانك لأجرتك فيمكنك التمتع بالإمهال القضائي.
إذا كنت الآن قد تجاوزت فترة التعثر وعادت لك أجرتك فلا يمكنك التمتع بهذه الميزة.
6 تصفيقات
0 تعليق
جواب الزميل صحيح غير انك ستجد ان البنك قد احتسب عليك مجموعة من الفوائد وهي فوائد التاخير ولذى عليك تصحيح وضعيتك بسرعة ذلك ان للبنك ان يطالبك بكل راسمال القرض الذي اخدت زائد الفوائد الحالة بعد توقفك عن الاداء لمدة 3 اشهو وسيقول لك البنك انه يجب عليك ان تدفع نصف ما عليك لدى سارع لوقف النزيف
4 تصفيقات
0 تعليق
إذا كان عندك ما يثبت أنك فقدت شغلك يمكنك تقديم طلب الإمهال القضائي المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك.
المادة 149
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
المادة 149
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
4 تصفيقات
0 تعليق