1 إجابة واحدة
هل الاجراء المتخد قانوني؟
221 مشاهدة
لقد تقدمنا بمذكرة جواب على مقال استئنافي مقدم من طرف الخصم بتاريخ 22 مايو 2107 فقررت المحكمة تبليغ دفاع المستأنف للجواب عليها و دالك لجلسة 11 سبتمبر 2017 و قد تأكد لنا قبل الجلسة المذكورة توصل دفاع المستأنف، و عند المنادات على الأطراف من طرف رئيس الهيئة خلال يوم الجلسة دكر عند فتح الملف أن دفاع المستأنف توصل و عندما لم يجد مذكرة جوابه و تعقيبه قرر استدعائه للجواب لجلسة مقررة بعد شهرين.
فهل القانون الإجرائي يسمح للمحكمة باستدعاء دفاع طرف الخصم مرة أخرى رغم توصله بالقيام بالإجراء المذكور رغم تخلفه عن الحضور و عدم طلبه من المحكمة مهلة للقيام بدالك؟
شكرا لكم.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
نعم يسمح بذلك لأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف كتابية وتقتضي تبلغ المذكرات للخصم ولو سبق له الحضور أو التوصل بالجلسة السابقة.
0 تصفيق
0 تعليق