1 إجابة واحدة
221 مشاهدة

هل الاجراء المتخد قانوني؟

سئل منذ 7 أعوام
221 مشاهدة

لقد تقدمنا بمذكرة جواب على مقال استئنافي مقدم من طرف الخصم بتاريخ 22 مايو 2107 فقررت المحكمة تبليغ دفاع المستأنف للجواب عليها و دالك لجلسة 11 سبتمبر 2017 و قد تأكد لنا قبل الجلسة المذكورة توصل دفاع المستأنف، و عند المنادات على الأطراف من طرف رئيس الهيئة خلال يوم الجلسة دكر عند فتح الملف أن دفاع المستأنف توصل و عندما لم يجد مذكرة جوابه و تعقيبه قرر استدعائه للجواب لجلسة مقررة بعد شهرين.
فهل القانون الإجرائي يسمح للمحكمة باستدعاء دفاع طرف الخصم مرة أخرى رغم توصله بالقيام بالإجراء المذكور رغم تخلفه عن الحضور و عدم طلبه من المحكمة مهلة للقيام بدالك؟
شكرا لكم.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
نعم يسمح بذلك لأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف كتابية وتقتضي تبلغ المذكرات للخصم ولو سبق له الحضور أو التوصل بالجلسة السابقة.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

246 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
246 مشاهدة
1.1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.1k مشاهدة
272 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
272 مشاهدة
426 مشاهدة
426 مشاهدة
339 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
339 مشاهدة