1 إجابة واحدة
تعويض عديمي الدخل في حوادث السير
1.1k مشاهدة
السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة الأجر التي تثبت أن له دخلا يساوي الحد الأدنى أو أكثر فإن المحكمة لا يمكن أن تعتبر إلا الرأسمال المطابق لسن الضحية وللحد الأدنى المذكور في الجدول.
أما عن تساؤلك بخصوص وجود تناقض، نعم أنا متفق معك لأنه يجب الحرص على التوافق بين الحد الأدنى للأجر في قانون الشغل والحد الأدنى في جدول التعويض وهو ما يعني وجوب إدخال التعديل عليه كلما تغير هذا الحد الأدنى وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التعديل حتى رأس المال.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة الأجر التي تثبت أن له دخلا يساوي الحد الأدنى أو أكثر فإن المحكمة لا يمكن أن تعتبر إلا الرأسمال المطابق لسن الضحية وللحد الأدنى المذكور في الجدول.
أما عن تساؤلك بخصوص وجود تناقض، نعم أنا متفق معك لأنه يجب الحرص على التوافق بين الحد الأدنى للأجر في قانون الشغل والحد الأدنى في جدول التعويض وهو ما يعني وجوب إدخال التعديل عليه كلما تغير هذا الحد الأدنى وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التعديل حتى رأس المال.