1 إجابة واحدة
1.1k مشاهدة

تعويض عديمي الدخل في حوادث السير

سئل منذ 7 أعوام بواسطة karim-0506
1.1k مشاهدة

السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة الأجر التي تثبت أن له دخلا يساوي الحد الأدنى أو أكثر فإن المحكمة لا يمكن أن تعتبر إلا الرأسمال المطابق لسن الضحية وللحد الأدنى المذكور في الجدول.
أما عن تساؤلك بخصوص وجود تناقض، نعم أنا متفق معك لأنه يجب الحرص على التوافق بين الحد الأدنى للأجر في قانون الشغل والحد الأدنى في جدول التعويض وهو ما يعني وجوب إدخال التعديل عليه كلما تغير هذا الحد الأدنى وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التعديل حتى رأس المال.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق واحد

مستخدم

مرحبا بعودتكم استاذ ايمن.اشتقنا إلى اجوبتكم واجتهاداتكم.و عود محمود ان شاء الله.
وفقكم الله

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

925 مشاهدة
سئل بواسطة karim-0506
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
925 مشاهدة
140 مشاهدة
سئل بواسطة karim-0506
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
140 مشاهدة
12.1k مشاهدة
سئل بواسطة Zakariafid
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة مريم المصلوحي مريم
12.1k مشاهدة
1k مشاهدة
سئل بواسطة رشيد رشيد
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1k مشاهدة
271 مشاهدة
سئل بواسطة Adil El Asri
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
271 مشاهدة