1 إجابة واحدة
1.1k مشاهدة

تعويض عديمي الدخل في حوادث السير

سئل منذ 7 أعوام
1.1k مشاهدة

السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة الأجر التي تثبت أن له دخلا يساوي الحد الأدنى أو أكثر فإن المحكمة لا يمكن أن تعتبر إلا الرأسمال المطابق لسن الضحية وللحد الأدنى المذكور في الجدول.
أما عن تساؤلك بخصوص وجود تناقض، نعم أنا متفق معك لأنه يجب الحرص على التوافق بين الحد الأدنى للأجر في قانون الشغل والحد الأدنى في جدول التعويض وهو ما يعني وجوب إدخال التعديل عليه كلما تغير هذا الحد الأدنى وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التعديل حتى رأس المال.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق واحد

مرحبا بعودتكم استاذ ايمن.اشتقنا إلى اجوبتكم واجتهاداتكم.و عود محمود ان شاء الله.
وفقكم الله

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

932 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
932 مشاهدة
146 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
146 مشاهدة
12.1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة مريم المصلوحي مريم
12.1k مشاهدة
1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1k مشاهدة
283 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
283 مشاهدة