2 إجابتان
تبليغ الاحكام
1.2k مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته , اذا صدر عن محكمة الاستئناف حكم قطعي بمثابة حضوري لاطراف الدعوى,هل يعني هذا انه تم تبليغهم بقرار المحكمة في جلسة النطق بالحكم. اذا كان الامر كذالك هل يطبق عليهم اجل 30 يوما ابتداء من يوم النطق بالحكم لكونه حضوري في قضية عقارية ,للطعن في هذا القرار امام محكمة النقض وشكرا.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
الجواب في محله ووصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي لا علاقة له بأجل الطعن بل يتعين التبليغ ليتم الحديث عن الطعون.
0 تصفيق
0 تعليق
الحكم بمثابة حضوري يعني أنه تم استدعاء الأطراف بصفة قانونية وتغيب أحدهم ولم يحضر كذلك نائب المدعي أو وكيل المدعى عليه، وتوفرت للمحكمة العناصر الكافية للفصل في مطالب المدعي.
أما أجل النقض المحدد في 30 يوما فيبتدئ انطلاقا من تاريخ التبليغ بالقرار الاستينافي المطعون فيه ولا علاقة له بتاريخ النطق به.
أما أجل النقض المحدد في 30 يوما فيبتدئ انطلاقا من تاريخ التبليغ بالقرار الاستينافي المطعون فيه ولا علاقة له بتاريخ النطق به.
0 تصفيق
0 تعليق