فقدان العمل بسبب Invalidité و قرض استهلاك
السلام عليكم
بعد 21 سنة من العمل بالجندية تم تسريحي من العمل بقرار اداري عسكري طبي نظرا لعحزي عن مواصلة العمل بشكل عادي. هدا القرار جاء بعد سنة تقريبا من مداومة زيارة جناح الطب النفسي بالمستشفى العسكري و مدة استشفاء 15 يوما.
منحتني اللجنة التي قررت تسريحي من العمل شهادة تقضي بحصولي على 40 في المئة من سلم التعويض لكن غير محسوبة على العمل 40 % non i imputable au service armée. علما اني ساتقاضى فعليا راتب تقاعد 21 سنة خدمة. 3000 درهم.
سؤالي : هل يجب علي تسديد القرض علما انه الباقي من القرض هو 200.000 درهم ولا قدرة لي على التسديد نظرا لعجزي ؟
و هل يسقط عني الدين نظرا لظرفي الصحي ؟
هل يجب علي رفع دعوى قضائية ضد شركة القرض التي تجاوزت 40 % من راتبي ابان عملي ؟
ما العمل سيادتكم ؟
شكرا
ملاحظة :
شركة القرض قالت لي ان العجز يجب ان يصل الى 80 % حتى يسقط الدين.
و
0 تعليق أضف تعليق
إذا كان عقد التامين ينص على عجز بدني نسبته 80 في المائة فلا يعني أن 40 في المائة التي تحددت لإنهاء خدماتك في الجندية لا توازي العجز الكلي عن العمل المتفق عليه في عقد التأمين.
لذا الجواب على سؤالك يتوقف على معرفة هل مرضك النفسي الذي بسببه تم تسريحك من الجندية لا يؤهلك لممارسة عمل مدر للدخل تفي بواسطته بالتزاماتك التعاقدية مع مؤسسة القرض.
بمعنى أنه في حالة عرض النزاع على المحكمة يتعين على هذه الأخيرة دراسة ملفك الطبي بواسطة خبير ليقول لها هل انت عاجز كليا عن العمل أم لا. فإذا كان جواب الخبرة هو بأنك عاجز فعلى شركة التأمين أن تحل محلك في أداء باقي أقساط القرض.
أما بالنسبة للاقتطاع الذي فاق الحد الأقصى المحدد من طرف بنك المغرب فهو مسألة إدارية يمكن رفع شكاية لبنك المغرب ضد البنك الذي يقتطع لك نسبة تفوق الحد المذكور،
هذا إذا كانت نسبة 40 في المائة تفوق هذا الحد لأنني لست متأكدا من هذا الأمر مائة في المائة.
0 تعليق