السلام عليكم
صدر حكم استئنافي يتضمن غرامة مالية بثاريخ 30.10.2012, وفي 30.02. 2017 توصل المحكوم عليه بإشعار من كتابة الظبط تعلمه بأداء الغرامة
وبما أنه من المعلوم أن الغرامات النقدية تتقادم بمرور اربع سنوات من تاريخ صيرورة الخكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قانون المسطرة الجنائية, وبما أن المدة فاقت الاربع سنوات وبما أنه لم يتم قطع التقادم بأي إجراء قاطع
هل يمكن أن نعتبر هذا الإشعار باطل؟؟ وما هي طرق الطعن فيه حتى لايتحول الاشعار الى حجز أو إكراه بدني؟
أم أن هناك تفسير أو رأي آخر لديكم يبرر تجاهل التقادم الحاصل ؟؟
جزاكم الله عنا خيرا
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق