1 إجابة واحدة
4.2k مشاهدة

تقادم الغرامات

سئل منذ 8 أعوام
4.2k مشاهدة

السلام عليكم
صدر حكم استئنافي يتضمن غرامة مالية بثاريخ 30.10.2012, وفي 30.02. 2017 توصل المحكوم عليه بإشعار من كتابة الظبط تعلمه بأداء الغرامة
وبما أنه من المعلوم أن الغرامات النقدية تتقادم بمرور اربع سنوات من تاريخ صيرورة الخكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قانون المسطرة الجنائية, وبما أن المدة فاقت الاربع سنوات وبما أنه لم يتم قطع التقادم بأي إجراء قاطع
هل يمكن أن نعتبر هذا الإشعار باطل؟؟ وما هي طرق الطعن فيه حتى لايتحول الاشعار الى حجز أو إكراه بدني؟
أم أن هناك تفسير أو رأي آخر لديكم يبرر تجاهل التقادم الحاصل ؟؟
جزاكم الله عنا خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
إذا تقادمت ولم يقطع التقادم بأي إجراء للتحصيل فقد تقادمت وليس لي رأي آخر غير ما قلت في سؤالك.
يمكن للمعني بالأمر إخبار القسم المكلف بالتنفيذ بأن العقوبة تقادمت وينذر من يتقدم للتنفيذ بأنه يرتكب جريمة غدر لأنه مطالبة بغير المستحق . كما يمكنه رفع شكاية لرئيس المحكمة او لوكيل الملك.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

4.6k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة مستشار قانوني
4.6k مشاهدة
623 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
623 مشاهدة
19.9k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
19.9k مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.4k مشاهدة
1.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.5k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق