1إجابة
34 مشاهدة
التوقيف المؤقت عن العمل حسب المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
إداري تمت الإجابة
سُئل
سلام استاد من فضلك..انا موظف موقوف عن العمل بسبب خطا مهني . هل التوقيف المؤقت له مدة قانونية من اجل الاحالة على المجلس التاديبي!
كيف يمكن الطعن في هدا التوقيف ادا تجاوز مدته القانونية!
ماهي الاجال القانونية لتقديم الطعن في قرار التوقيف المؤقت !
التوقيف المقصود هنا هو المنصوص عليه في المادة 73 اي التوقيف الاداري الاحترازي وليس التوقيف المؤقت كعقوبة حسب المادة 66 من القانون الاساسي للوظيغة العمومية..وشكرا لك استاد واعتدر على الاطالة
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً