معاينة عقار من طرف مفوض قضائي2

سُئل
|
1 إجابة
|
1K مشاهدة
إداري تمت الإجابة
علاقة بسؤالي الاخير وبعد ان فهمت من جوابكم مشكورين ان المفوض القضائي له الحق ان يقوم بمعاينة عقار بناء على طلب اي كان ولو لم يكن مالك العقار. لكن في حالتنا الدي وجده المفوض في عين المكان استفسره ان كان الدي حرث العقار فاجابه انه حرثه ويحرثه دائما لانه ملكه وادلى برسم الملكية.ادن ماصفة هدا الدي طلب المعاينة ونسال هل القانون يجبر المفوض القضائي ان يضمن معاينته صفة طالب المعاينة خصوصا في مثل هده الحالات. هل يمكن طرد المفوض ادا لم يدل بسبب قدومه الى العقار وصفة من كلفه بانجاز المعاينة...الخ وما الاجراء الواجب القيام به من طرف مالك العقار مع العلم انه ليس هناك اي امر من طرف رئيس المحكمة .المرجو تنويرنا جزاكم الله خيرا.
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.