1 Réponse
17.7k Vues

إستفسار عن حوالة مبلغ كبير من الخارج الى بنك مغربي

Demandée il y a 8 ans
1 réponse choisie
17.7k Vues

السلام عليكم ورحمة الله ، من فضلكم أنا مغربي مقيم بالخارج وأريد العودة ة الإستثمار بالمغرب لكن عندما غادرت المغرب كنت مجرد مهاجر عادي والحمد لله وفقني الله وعملت تروة وأريد تحويل اموالي الى المغرب ومع العلم أنه لدي حساب بنكي عادي أي حساب داخلي في البنك الشعبي .

والمشكلة انه حسب القانون المغربي الجديد أنا لم اقم بأي إبلاغ أو إفصاح عن ممتلكاتي بالخارج فهل إدا حولت فلوسي على حسابي سأتعرض للمسائلة أو سيتم فرض عقوبات علي أو غرامة خصوصا أن العقوبة تصل الى خصم 60% من المبلغ المحول

إقترح علي أحد اصدقائي ان يتم تحويل المبلغ عن طريق صديق الى حسابي بالمغرب اي من حسابه الى حسابي
المرجو الإفادة و ما العمل في حالة فرض العقوبات مع العلم انني لم أطلع بدرهم واحد من المغرب وشكرا

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
سؤالي قبل الجواب على سؤالك هو أن القانون  63.14 المتعلق بالتصريح بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يتعلق بالمغاربة الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب،  فهل حولت إقامتك الجبائية إلى المغرب؟؟؟؟ ولمزيد من الفائدة أنقل لك القانون المتعلق بحالة المغاربة الذين يهمهم الأمر لتعرف هل انت منهم أم لا. قانون رقم 63.14 ‏يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأةبالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب الباب الأول أحكام عامة المادة 1 ‏يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف بالممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها في المادة 2 ‏ أدناه وذلك داخل سنة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية. ‏ المادة 2 يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:    الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛    الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج ؛    الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج ؛    الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج. ‏ المادة 3  يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية :   ‏هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب ؛   ‏نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة ؛    مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة ؛   ‏تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب. المادة 4 يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي. ‏يجب أن يرفق التصريح المذكور بالبيانات وبالوثائق التي تثبت ما يلي :   ‏ الإقامة السابقة بالخارج ؛   ‏ ممارسة نشاط خلال مدة الإقامة بالخارج ؛    قيمة اقتناء الأملاك العقا رية أو ما يثبت امتلاكها عن طريق الإرث أو الهبة وقيمة اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية وقيمة الملكيات الفكرية والثقافية والفنية المملوكة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب. ‏تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي. المادة 5 استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولا سيما أحكام الفصل 10‏ من الظهير الشريف رقم  1.59.358 ‏الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 ‏أكتوبر 1959‏) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقوموا، دون إذن من مكتب الصرف، بما يلي :   ‏التصرف في الممتلكات المذكورة ؛   ‏الاحتفاظ بالموجودات المكونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أوهما معا ؛    إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي لها صفة بنك بالمغرب، حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية أوفي حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو في حسابات بالدرهم. الباب الثاني أحكام انتقالية المادة 6  I.-      يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون ونصوص التنظيمية الخاصة به بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لظهير الشريف رقم  1.59.358  الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، وفق نفس شكليات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. II.-      يجب على المصرحين الذين نتج زائد قيمة عن ممتلكاتهم و موجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور. وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي. III.-      في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف. IV.-      لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أساس الدخول و الأرباح المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015 من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل هذا التاريخ، شريطة قيامهم بإيداع الإقرار الضريبي المتعلق بالدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المشار إليها  في المادة 2 ‏ أعلاه. و في حالة عدم التصريح، تفرض الضريبة على هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ‏ المادة7 لا يمكن أن يكون الأشخاص المشار إليهم في البندين I وII من المادة6 ‏ أعلاه والذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، داخل أجل السنة المنصوص عليه في المادة6 ‏ المذكورة، موضوع المتابعات المنصوص عليها في كل الأحكام المخالفة لا سيما أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 5‏ ذي القعدة 1368 ‏(30 ‏أغسطس 1949‏) ولا موضوع تضريب برسم الدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج والمكتسبة قبل فاتح يناير 2015 ‏وكذا الجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المترتبة عن عدم الإدلاء بإقرار برسم هذه الدخول والأرباح.  
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

في حالة إستلمت حوالة من حساب غير حسابي أي بإسم شخص تاني من بنك خارج المغرب الى حسابي بالمغرب فهل أتعرض للمسائلة ؟

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

1.5k Vues

حوالة بنكية من خارج المغرب الى حساب مغربي

Demandée
Répondu il y a 8 ans par دليلك القانوني
1.5k Vues