المقر الاجتماعي لشركة في طور التأسيس
أملك أرضا غير محفضة وقمت ببناء بناية فوقها بترخيص من بلدية المدينة علما أنها في المراحل النهائية٬ وأريد تأسيس شركة يكون مقرها الاجتماعي بهذه البناية. كيف لي هذا علما أن مصلحة السجل التجاري تطلب إما عقد كراء٬ شهادة إيواء أو شهادة الملكية؟
وهل شركة مكترية لمقر من شركة ثانية يمكنها منح شركة أخرى شهادة إيواء؟
وكسؤال ثالث هل يمكن لشخص مالك لعقار مع مجموعة من الاشخاص أن يقوم بتقديم شهادة الملكية من أجل تأسيس شركته أم تجب موافقة باقي الأطراف؟
شكرا
0 Commentaire
3 Commentaires
الفصل الأول
التصريح بالتقييد في السجل التجاري
المادة 1
يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
ويكون التصريح مشفوعا بالعقود و الأوراق المثبتة المحددة قائمتها في القرار المذكور.
ويحمل توقيع الملزم أو وكيله المزود قانونا بوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصدق عليه.
المادة 2
تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:
- النموذج رقم 1 الخاص بالأشخاص الطبيعيين؛
- النموذج رقم 2 الخاص بالأشخاص المعنويين؛
- النموذج رقم 3 الخاص بفروع أو وكالات المنشآت المغرية أو الأجنبية و بالممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية؛
- النموذج رقم 4 الخاص بالتقييدات المعدلة.
المادة 3
يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إيداعها و أرقام تسليمها و إلى علامات الصنع و التجارة و الخدمة المودعة بتواريخ و أرقام إيداعها.
المادة 4
يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله و أن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى و أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية و أنها تطابق العقود و الأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.
ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك:
- تاريخ و ساعة الإيداع؛
- رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛
- رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده.
ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح و يسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد و يشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.
ويحتفظ بنظير من التصريح و يوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.
ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.
المادة 5
يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني و التحليلي.
المادة 6
يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
الفصل الثاني
السجل التجاري المحلي
المادة 7
يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين:
1 - سجل ترتيبي (النموذج رقم 5)؛
2 - سجل تحليلي (النموذج رقم 6).
وتتولى وزارة العدل إعداد نموذجي السجلين المذكورين.
المادة 8
تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و تحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.
ويسلم عنها إيصال يثبت الإيداع و يتضمن ما يلي:
- رقم ترتيب التقييد؛
- تاريخ و ساعة الإيداع؛
- أسماء المصرحين الشخصية و العائلية أو عناوين شركاتهم أو تسمياتهم التجارية و مواطنهم؛
- عنوان المؤسسة أو مقر الشركة؛
- بيان رقم التقييد في السجل التحليلي و التسجيل الأولي المشار إليه في حالة تقييد معدل.
وتدرج التقييدات المعدلة في السجل الترتيبي وفق نفس الشروط المطبقة على التصاريح بالتسجيل.
ا
لمادة 9
يمسك السجل التحليلي في شكل جدول و حسب ترقيم متصل.
وتخصص لكل مؤسسة تكون محل تسجيل مستقل ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا.
ويصبح رقم الورقة المذكورة هو رقم التسجيل الأولي. و يثبت في النظائر الثلاثة من التصريح المودع من قبل الطالب و في الأوراق المتعلقة بالتقييدات المعدلة و كذا في جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالتسجيل الأولي.
ويتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداهما للأشخاص الطبيعيين و الأخرى للأشخاص المعنويين و تكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية و أرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية.
المادة 10
يجب أن يحدد لكل تقييد رقم مستقل في السجل الترتيبي. و لا يشتمل السجل التحليلي على رقم مستقل إلا بالنسبة إلى التسجيلات الأولية، أما التقييدات المعدلة أو التكميلية فتباشر في الورقة المخصصة للتسجيل.
المادة 11
يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني و التحليلي و توقيعهما و التحقق منهما في نهاية كل شهر.
ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة و توقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.
وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة.
الفصل الثالث
السجل التجاري المركزي
المادة 12
يمسك السجل التجاري المركزي من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 13
يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر و بعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه نظيرا من التصاريح التي سجلها خلال الشهر السابق و ذلك لغرض التسجيل أو التعديل.
ويوجه كاتب الضبط كذلك إلى مصلحة السجل التجاري المركزي إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.
المادة 14
تقيد إرساليات كتابات الضبط فور تسلمها بالسجل التجاري المركزي في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدرجة في إرساليات كتاب الضبط.
وتشهد مصلحة السجل التجاري المركزي، في الجزء المخصص لذلك و في أسفل كل تصريح، بتسلم و تسجيل التصريح المذكور مع الإشارة بوجه خاص إلى رقم و تاريخ تقييد التصريح و توقع الشهادة و تضع عليها طابع المصلحة.
المادة 15
تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين و الآخر للأشخاص المعنويين.
ويقسم كل سجل من السجلين المذكورين بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم، و يشتمل كل مجلد على عدة أجزاء.
وتدرج نظائر التصاريح المتعلقة بالتقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.
ويكون نظام ترتيب نظائر التصاريح في المجموعات هو النظام المتبع في السجل التحليلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها.
المادة 16
تمسك بالسجل التجاري المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين.
الفصل الرابع
تسليم النسخ أو المستخرجات أو الشهادات
المادة 17
نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكاتب الضبط و مصلحة السجل التجاري المركزي تسليمهما إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و 33 (2) و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي:
- النموذج رقم 7 : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 8 : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- النموذج رقم 9 : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- النموذج رقم 11: الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- النموذج رقم 13 : شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط؛
- النموذج رقم 14 : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط.
الفصل الخامس
إيداع عقود و أوراق الشركات و الأشخاص المعنويين الآخرين
المادة 18
يجب أن يكون محررا في نظيرين مشهود بصحتهما كل عقد أو ورقة تم إيداعها بكتابة الضبط لحساب شركة تجارية أو أشخاص معنويين آخرين و يترتب على هذا الايداع تسليم كاتب الضبط إيصالا مستخرجا من سجل ذي أرومات يبين فيه شكل الشركة و عنوانها أو تسميتها و عنوان مقرها و عدد و طبيعة العقود و الأوراق المودعة و تاريخ الايداع و اسم المودع الشخصي و العائلي و عنوانه.
المادة 19
يحتفظ كاتب الضبط بأحد نظيري العقود و الأوراق المودعة لحساب شركة أو شخص معنوي آخر قصد إلحاقه بالسجل التجاري في ملف مفتوح باسم الشركة أو الشخص المعنوي.
المادة 20
يثبت كاتب الضبط في النظير الثاني البيانات التالية:
أ ) مقر المحكمة التي تم إيداع الورقة أو العقد لديها؛
ب) تاريخ الإيداع؛
ج) رقم التسجيل في السجل التجاري عند الاقتضاء.
ويوجه كاتب الضبط نظير العقود و الأوراق المذكورة إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
الفصل السادس
لجنة التسبيق
المادة 21
تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري.
وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل. و ترفع إلى الوزارة المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي أطلعت عليها.
ويتولى قاض من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل رئاسة اللجنة المذكورة التي تضم:
- ممثلا لوزارة العدل؛
- ممثلا لوزارة المالية؛
- ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة؛
- كاتب ضبط مكلفا بمسك السجل التجاري بالدار البيضاء.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل و كلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 22
تنسخ أحكام هذا المرسوم و تعوض أحكام القرار بتاريخ 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) بإجبارية تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري.
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل و وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
قرار لوزير العدل بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور
وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 906. 96. 2 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،
قرر ما يلي :
المادة 1
تحدد وفقا للنماذج الملحقة بهذا القرار استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري المشار إليها في المادة 1 من المرسوم الآنف الذكر رقم 906. 96. 2 بتاريخ 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).
الفرع الأول
التسجيل
المادة 2
زيادة على الأوراق المنصوص عليها في المادة 76 في مدونة التجارة يجب أن يشفع بالأوراق التالية كل تصريح بتسجيل تاجر أو شركة في السجل التجاري:
I - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
1 - صورة لبطاقة التعرف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقمين؛
2 - الإذن المنصوص عليه في المادة 42 (4) من مدونة التجارة إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة؛
3 - الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة 42 (9) من مدونة التجارة في حالة اختيار شعار أو إسم تجاري؛
4 - صورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه، عند الاقتضاء؛
5 - صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1- من هذه المادة بالنسبة إلى وكيل الملزم المفوض المتوفر على وكالة؛
6 - زيادة على صورة ورقة التعريف المنصوص عليها في 1- أعلاه، مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة إلى التجار الأجانب، إن اقتضى الحال؛
7 - إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التجار الأجانب المعنيين قاصرين بالنظر إلى القانون المغربي.
II - فيما يخص الشركات التجارية و الأشخاص المعنويين الآخرين:
1 - الإيصال بإيداع العقود و الأوراق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
2 - الأوراق المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فيما يخص الشركاء في شركات التضامن و الشركاء الموصون؛
3 - صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1 بالبند1 من هذه المادة بالنسبة إلى الشركاء غير المساهمين و الشركاء الموصين و بالنسبة إلى الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و كذا المسيرين و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير و المديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة؛
4 - شهادة تسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم في 3- أعلاه شخصا معنويا؛
5 - شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية و تتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات العامة أو المؤسسات العامة الأجنبية.
ويجب على الشركة، في حالة نقل مقرها إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى، أن تدلي بما يلي دعما لتصريحها الجديد بالتسجيل أو طلبها تحويل تسجيل فرعها أو وكالتها إلى تسجيل بصفة رئيسية:
أ) شهادة بتشطيب التسجيل الأولي؛
ب) نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها كاتب الضبط للمحكمة التابع لها مقر الشركة السابق؛
ج) قرار النقل؛
د) نسخة من النظام الأساسي المنقح.
III - أحكام مشتركة
المادة 3
يدلي المصرح إن اقتضى الحال في حالة إنشاء أصل تجاري آخر بالشهادة المنصوص عليها في 3- من البند 1 من المادة 2 أعلاه.
المادة 4
يدلي المصرح بما يلي في حالة تملك أصل تجاري و كيفما كانت طريقة تملكه:
1 - شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛
2 - نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛
3 - نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد؛
4 - نسخة من عقد الاراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء.
المادة 5
يجب على المسير، في حالة تسيير حر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية:
1 - عقد إكراء التسيير؛
2 - نظير من الجريدة الرسمية و من جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛
3 - صورة لورقة التعريف المشار إليها في 1– بالبند 1 من المادة 2 أعلاه؛
4 - نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في إسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الإقتضاء.
الفرع الثاني
تسجيل فروع أو وكالات الشركات التجارية أو التجار
المادة 6
يشفع التصريح بالأوراق التالية في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو إحداث نشاط جديد خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة أو مقر المنشأة أو المؤسسة الرئيسية:
أ) فيما يخص التجار من الأشخاص الطبيعيين:
1 - الأوراق المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛
2 - نسخة من التقييدات (نموذج رقم 7) المشار إليها في 4 - من المادة 5 أعلاه و المسلمة من لدن كاتب ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها؛
3 - الشهادة المنصوص عليها في 3 – بالبند 1 من المادة 2 عند الاقتضاء؛
4 - صورة لبطاقة التعريف الوطنية المشار إليها في 1- من المادة 2 أعلاه بالنسبة إلى المسير.
ب) فيما يخص الشركات التجارية:
1 - القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة و تعين المسير؛
2 - الأوراق المشار إليها في 2و 3 و 4 من أ- أعلاه.
المادة 7
يجب على الطالبين الإدلاء بما يلي في حالة فتح فرع لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج:
1 - الأوراق المشار إليها في ب- بالمادة 6 أعلاه؛
2 - شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها؛
3 - نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه؛
4 - شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم و تتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء.
الفرع الثالث
التقييدات المعدلة و التشطيبات
المادة 8
يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود و الأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي.
المادة 9
يجب أن يشفع عند الاقتضاء. كل تصريح بالتشطيب بالعقود و الأوراق المثبتة المنصوص عليها في المادة 4 (2 و 3 و 4) و المادة 5 (4) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين فيما يخص الشركات التجارية التي فوتت فروعها أو وكالاتها بالعقد المنصوص عليه في المادة 4 (2) و إن اقتضى الحال شهادة إيداع العقود و الأوراق المتعلق بالتصفية و كذا نظير للجريدة الرسمية المنشور فيها عقد تعيين المصفين و إعلان قفل التصفية.
المادة 10
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.