السلام عليكم،
اذا تفضلتم، لدي طلب كما يلي :
توفي أبي وترك زوجة وأب وبنت وولدين ذكرين (دون ترك تركة من أجل القسمة).
توفي عمي وترك زوجة مطلقة وبنت وولد ذكر (دون ترك تركة من أجل القسمة).
توفي جدي بعدهما و ترك زوجة و ست بنات إناث و خمسة أولاد ذكور (دون حساب الولدين الذكرين المتوفيين قبله).
ما هو نصيب كل من ورثة جدي المتوفى ؟
جزاكم الله كل خير على الاستشارة.
0 Commentaire
1- للزوجة( أمك) الثمن
للأب ( جدك) السدس
للأبناء الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل المسألة من ثمانية وصحة من 24.
للزوجة 24/3
للأب 24/6
للبنت 24/3
لكل ولد ذكر 24/6
2- بالنسبة لتركة عمك
لزوجته المطلقة لاشيء
والتركة تقسم بين أولاده الثلث للبنت والثلثين للولد الذكر.
3- بالنسبة لتركة الجد
لزوجته الثمن
لكل بنت 16/1
ولكل ولد ذكر 16/2
وبما أن له ولدين توفيا قبله فإن لورثة هذينالولدين وصية واجبة في تركته بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
وهو ما يعني أنه سيتم افتراض بقاء الولدين حيين ونصيبهما يوزع على ورثته حسب الفريضة الشرعية لأنه من المؤكد أن نصيب كل واحد من هذين الولدين لا يتجاوز ثلث التركة.
6 Commentaires
شكرا جزيلا على الإجابة.
كما سبق وذكرت، أبي وعمي لم يتركا أي تركة من أجل القسمة. وجوابك حول قسمة تركتهما واضح.
أما استفساري كان فيما يخص نصيبي أنا وأختي وأخي وأمي من تركة جدي علما ان أبي توفي قبله.
هل ترث أمي من تركة جدي ؟ كم نصيبها ؟
ما نصيب كل من أخي وأختي وأنا من تركة جدي ؟
هل مجموع أنصبتنا (أمي، اخي، اختي وانا) يعادل نصيب كل من أعمامي على قيد الحياة ؟ هل هنالك تعصيب في هذه الحالة من طرف احد من أعمامي؟
شكرًا جزيلا مرة ثانية.
ان توفي جدك منذ تطبيق مدونة الاسرة سنة 2004 فترثون بالوصية الواجبة. اما امك فلا ترث انما انتم ابناء الابن المتوفى
لقد انتبهت إلى ملاحظتك بأن عمكا وأباك لم يتركا شيئا يورث عنهما ولكنني مع ذلك فضلت بيان الأنصبة الشرعية لهما وإن كانت غير ضرورية لحساب فريضة الجد لأنه لا توجد مناسخة.
أما عن سؤال هل ترث أمك في نصيب أبيك من أبيه ( جدك) فلا، لأن الوصية الواجبة مقررة للأحفاد وليس لكل ورثة الإبن المتوفى قبل أبيه.
أما نصيبك أنت وأخاك وأختك فكما قلت لك هو نصيب أبيكم الذي كان سيرثه لو بقي حيا إلى ما بعد وفاة جدك يقسم بينكم حسب الفريضة الشرعية لكل ذكر حصتين ولكل أنثى حصة واحدة أي أن لك 3/2 ولأخيك مثله ولأختك الثلث ، من نصيب أبيك طبعا ( شرط ألا يتجاوز الثلث ، وهو لا يتجاوزه في نازلة سؤالك).
وأكرر من حصة والدك وليس من التركة ككل.
في الوصية الواجب لا يوجد تعصيب لأنها مقررة كلها للحفدة.
وعلى فرض أنكم لم تكونوا ترثون في التركة في إطار الوصية الواجبة فما كان لأحد من أعمامك أن يعصب لوجود الفرع الذكر الوارث، وهما أنت وأخوك لأنكما تحجبان أعمامكم.
ولماذا منذ 2004 تاريخ المدونة يا أخ حسن؟،
لأن الوصية الواجبة كانت موجودة من قبل ومنصوص عليها حتى في قانون الأحوال الشخصية القديم الملغى.
إنما الجديد في الوصية الواجبة في المدونة أنها أدخلت ورثة البنت المتوفاة قبل والدها في إطار المستفيدين من الوصية الواجبة.
وبه وجب التنبيه.
شكرًا جزيلا على الإجابات الواضحة، وأعتذر إذا أطنبت في الأسئلة.
في حالتنا، وحسب عقد الإراثة التي توصلت به، تم تقسيم تركة جدي كما يلي:
- لزوجته الثمن
- ثم تم تقسيم الباقي على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين.
- نصيب عمي المتوفى (زوجته مطلقة) تم تقسيمه كاملاً بين ابنه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين.
- نصيب أبي المتوفى تم خصم الثمن منه (أظن أنه نصيب أمي الغير مطلقة) وتم تقسيم هذا الثمن من جديد على زوجة جدي (الثمن) ولأعمامي وعماتي الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم تم بعد ذلك تقسيم مابقي من نصيب والدي المتوفى بيني وبين أخي وأختي للذكر مثل حظ الأنثيين.
استنتجت هذا عن طريق اجتهادي الخاص، وأظن أن تقسيم نصيب أبي لم يكن كما يجب، بل يجب أن يقسم كاملاً بيني وبين إخوتي دون خصم الثمن (استناداً إلى شرحكم أعلاه).
المرجو تأكيد أو تفنيد فرضيتي وشكراً، خصوصاً أن هذه الوثيقة ستقدم للأبناك غداً.
شكراً مرة أخرى
لما كان القانون يفترض حياة الإبن ولو كان ميتا فإننا ندرج حساب نصيبه في المسألة المتعلقة بالجد كوارث مع إخوته وأمه وسائر من ترك الجد بعد مماته.
ثم نحسب مسألة الإرث لجميعهم فيتبين لنا مقدار ما يرثه الإبن المتوفى.
ثم نعتبر ذلك الإبن قد توفي بعد أصله عن نصيبه الذي ورثه في الأصل المذكور، ( كما تم حسابه) وأنه خلفه لسائر ورثته من بعده، ( في نازلة سؤالك، لقد تركه لزوجته وبنته وولديه) فنكون في حاجة إلى حساب الفريضة الشرعية لورثته، فندرج فيها ابناءه ذكورا وإناثا كما ندرج فيها أيضا زوجته التي بقيت ونستخرج أصل هذه المسألة الثانية ونصححها إن كان فيها انكسار.
وبعد الانتهاء من عملية المسألة الثانية نوحد بينها وبين المسألة الأولى على طريقة المناسخة ونقسم حصة الابن المتوفى من المسألة الأولى على مسألة ورثته، ونسير في مراحل العملية إلى أن نستخرج العدد المصحح الأخير، وحصة الحفيدة والحفيدين ومنه نأخذ مقدار حصة الوصية الواجبة.
وعليه فإن الزوجة ( أم الحفدة) تدخل في الحساب ولكنها لا تأخذ شيئا، وفي الحالة التي لايوجد وارث للابن المتوفى إلا أولاده، فإنهم يرثون جميع ما يرثه في أصل في حدود الثلث من تركة الجد وعلى ألا يتجاوزه، وهنا لا نحتاج إلى عملية المناسخة، بل نكتفي بحساب مسألة واحدة لورثة الأصل ومعهم الابن المتوفى أو البنت، وإن كان للولد المتوفى بنت واحدة أو بنات وليس له ابن، فنصف البنت أو ثلثا البنات يؤخذ من ميراث الابن المتوفى، ويكون هو مقدار حصة الوصية الواجبة، وما بقي منه يضاف إلى ميراث ورثة الأصل بدون عمل لهذه الإضافة وإنما بإلغاء الباقي. وحينئذ فالهدف من إجراء عملية المناسخة هو تحديد حصة الوصية الواجبة للأحفاد من تركة الجد أو الجدة لا غير .